responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عقائد الإمامية المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 20

وهذه المنزلة أو الرئاسة العامّة أعطاها الاِمام (عليه السلام) للمجتهد الجامع للشرائط؛ ليكون نائباً عنه في حال الغيبة، ولذلك يسمّى «نائب الاِمام».


نفقة، أو تلفت راحلته بحيث لا يقدر على الذهاب إلى وطنه ـ وإن كان غنياً، ولا شيء من أحكام الزكاة عند الامامية إلا وهو موافق لمذهب من المذاهب الأربعة المعروفة. ولزيادة الاطلاع، راجع: العروة الوثقى: 2/ 87 ـ 134، المسائل المنتخبة للسيد السيستاني: 213 ـ 233، اصل الشيعة واصولها ـ الطبعة المحققة لمؤسسة الامام علي (عليه السلام) ـ: 243.

الخمس: وهو عند الامامية حق فرضه الله تعالى لآل محمد (صلى الله عليه وآله) عوض الصدقة التي حرمها عليهم من الزكاة. والأصل فيه قوله تعالى: (واعلموا أن ما غنمتم من شيءٍ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) الأنفال 8: 41. وهو يجب في سبعة اشياء:

1ـ الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب بمقاتلتهم بإذن الإمام.

2ـ المعادن، من الذهب والفضة والرصاص وما شابهها.

3ـ الكنز.

4ـ الغوص أي إخراج الجواهر من البحر.

5ـ المال الحلال المخلوط باحرام على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه وبمقداره.

6ـ الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم.

7ـ ما يفضل عن مؤونة السنة ومؤونة العيال من ارباح التجارات والمكاسب.

ويقسم على ستة أقسام: 1ـ لله 2ـ للنبي 3ـ للامام. وهذه الاسهم الثلاثة مختصة بالامام المهدي المنتظر عجل الله فرجه. 4ـ الأيتام.5ـ المساكين. 6ـ أبناء السبيل.

وللمزيد من التوضيح راجع العروة الوثقى: 2/ 170 ـ 199، المسائل المنتخبة للسيد السيستاني 239 ـ 251، أصل الشيعة واصولها: 245 وكافة كتب الفقه والرسائل العملية.

اسم الکتاب : عقائد الإمامية المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست