لرواية عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط، قال الله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلا في حج أو عمرة... - إلى أن قال - فإذا مضت ليلة ثلاث وعشرين فليخرج حيث شاء [1]. هذا تمام الكلام في هذه الرسالة المختصرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين [1] الوسائل ج 10 ص 182 ب 3 من أبواب من يصح منه الصوم ح 6.