responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في العدالة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 220
موقوف على موته على الايمان، وان كان تعالى يعلم هل يموت مؤمنا أم لا؟ وحينئذ فيجوز تعليق العمر زيادة ونقصانا على سبب وشرط، كصلة الرحم وقطعه وغير هما، وذلك لا ينافي علمه السابق بوجه، فإذا فرض أنه جعل لزيد من العمر خمسين سنة مثلا بشرط أن لا يصل رحمه، فإذا وصله جعله ثمانين، فلا يتكل الانسان على العلم السابق، بل يبادر إلى صلة الرحم، فإذا فعله علم سبق علم الله تعالى بجعل عمره ثمانين وهكذا. وتحقيق هذا المحل يحتاج إلى أوراق لا يحتملها بياضك. مسألة - 2 -: لوآجر الموقوف عليه وعلى أولاده من بعده الوقف مدة معينة فمات في أثنائها، فهل تبطل الاجارة بالموت؟ ويرتجع من الاجرة مع قبضها بنسبة الباقي أم لا؟ الجواب: ان اجره المدة المذكورة لمصلحته بطل بموته، وان آجره كذلك لمصلحة الوقف وكان ناظرا عليه لم تبطل. مسألة - 3 -: قد ورد النص بأن دية المقتول يقضى منها ديونه، وينفذ وصاياه، والقطع حاصل بعدم ملكه لها في حياته، لا ستحالة تقديم المسبب على السبب، وبعد موته يدخل في ملك الوارث، فكيف يتجه قضاء الديون وانفاذ الوصايا منها؟ الجواب: هذا البحث ساقط، وجواب آخره موجود في أدلته، فانك لما اعترفت بورود النص بالحكم المذكور، لا معنى لقولك كيف يتجه وجوب القضاء وغيره. وكيف كان فلا اشكال في أنها بحكم مال الميت هو ان لم تدخل في ملكه حال الحياة. مسألة - 4 -: قيل: ان تأخير الصلاة إلى آخر الوقت لا يجوز الا لذوي الاعذار، فهل يأثم غيرهم على هذا القول فيجتمع الاداء والاثم أم لا؟


اسم الکتاب : رسالة في العدالة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست