اسم الکتاب : رسالة في الخراج المؤلف : الفاضل الشيباني الجزء : 1 صفحة : 8
أيضا. وقيل : إنه
مختص بالقسم الثاني والمقاسمة بالأول ، وقد يفرق بالمضروب على الأرض أو المواشي ، وهي
التي أخذت بالسيف والغلبة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو مع الإمام عليه
السلام أو نائبهما في الجهاد ، وإلا يكون فيئا لهما عليهما السلام على ما يفهم من
عباراتهم ، وإن كان دليلهم لا يخلو عن ضعف ، إلا كلام المحقق في المعتبر [١] والنافع ، [٢] فإنه يدل على تردده في كون ما أخذه
العسكر بغير إذنه فيئا ـ وقالوا : وهذه الأرض للمسلمين قاطبة ، فيكون حاصلها لهم
وأمرها إلى الإمام عليه السلام ويصرف حاصلها في مصارف المسلمين من المساجد
والقناطر والقضاة والأئمة والمؤذنين وسد الثغور والغزاة وغيرها ، وينبغي كون ذلك
بعد إخراج الخمس ، لأنه من الغنيمة ، وكلام أكثر الأصحاب خال عنه ، ونبه عليه
الشيخ إبراهيم [٣]
في نقض الرسالة الخراجية لعلي بن عبد العالي ، وفي العبارة المنقولة عن المبسوط [٤] تصريح بوجوب الخمس في هذه الأراضي »
إنتهى كلامه دام ظله [٥].
وأقول : إن المفهوم من قوله « فإنه ..
الخ » كون هذا الكلام دليلا على كون الخراج فيه شبهة ، ولا يخفى أن هذا الكلام
بأسره لا دلالة له على مدعاه بشئ من الدلالات الثلاث ، يعرف ذلك من كان سالكا طريق
الانصاف ، فإن كونه كالأجرة وكون المقاسمة في معناه واختصاصه بالقسم الثاني ، والمقاسمة
بالأول لا يدل على حل ولا تحريم ولا شبهة.
وقوله : « وقد يفرق بالمضروب على الأرض
أو المواشي » لاربط له بما قبله ولا بما بعده.