responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الخراج المؤلف : الفاضل الشيباني    الجزء : 1  صفحة : 28

صريحان في جواز بيع مال الخراج وقد بينا ذلك فيما مضى بل بينا دلالة باقي الروايات فليراجع.

ولا يخفى أن هذه المحامل التي ذكرها المصنف قاصرة على ما فيها ، إنما تحسن لو كان في المسألة خلاف أو رواية تدل على عدم جواز أخذ الخراج أو مشتراه ، أما مع عدم ذلك فأي ضرورة على الحمل على تلك المحامل.

وقوله : « وأن يكون لطفا من الله .. الخ » مما ينادي ويصرح بالوفاق ، لأنا متى منعنا كون حله لطفا وعدم حله حرجا؟ بل صرح بعض من ادعى الاجماع على حله أنه لولا الحل لزم الحرج على هذه الطائفة ، [١] وقد أسلفنا ، وما رأيت أقل طالعا من هذه المسألة لما قرروا من أن جواز العمل يكفي فيه الظن الحاصل من الدليل ، وكثير من المسائل يثبتونها بالخبر الضعيف ، ويقولون إنه وإن كان ضعيفا إلا أنه قد انجبر بعمل الأصحاب أو بغيره ، وهذه المسألة قد ادعى على حلها الاجماع جماعة من العلماء مثل المحقق المدقق فريد عصره وزمانه الشيخ علي بن عبد العالي [٢] والشيخ المرحوم المبرور الشهيد الثاني الشيخ زين الدين [٣] والفاضل المقداد ودلت عليه الروايات .. قول أحد ممن يسمى باسم العلم بتحريمها ولا دلت عليه رواية حتى أن الشيخ إبراهيم [٤] المنسوب إليه الخلاف معترف بحله وأثبت ذلك في نقضه كما حكيناه عنه سابقا ، فرحم الله من أحسن النظر وتفكر في أمر دينه واعتبر وجعل ضالته الحق ، ونزه نفسه عن التعصب والجدال ، واعترف لأهل الفضل بفضلهم ، ونزل الناس بمنازلهم ، وليكن هذا آخر ما خطر لهذا الفقير القاصر. ( تمت ).


[١] مسالك الافهام : ج ١ كتاب التجارة ص ١٦٨.

[٢] قاطعة اللجاج في حل الخراج للكركي : ص ٧٦.

[٣] مسالك الافهام : ج ١ كتاب التجارة ص ٨٠.

[٤] السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج : ص ١١٨.

اسم الکتاب : رسالة في الخراج المؤلف : الفاضل الشيباني    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست