اسم الکتاب : رسالة في الخراج المؤلف : الفاضل الشيباني الجزء : 1 صفحة : 26
لأحد من هؤلاء
السرقة والكتمان ، وإن أراد أن منشأ الاشكال الدلائل المذكورة فقط ، فمعلوم أيضا
عدم صلاحيتها له ، لأن هذه الدلائل إن أفادت الحل فلا إشكال ، وإن لم تفده فلا
إشكال أيضا وإن أراد إذن الجائر الذي لا يجوز له الأخذ ولا التصرف ، وكيف يجامع حل
الخراج ويكون منشأ للاشكال؟ فهو مما لا وجه له بعد الاحاطة بما قلناه.
ونفي جواز البيع بعد دلالة الروايات
والعبارات عليه عجيب لا يليق بهذا الفاضل. وقوله « بل لا يمكن تحقق البيع » مع ورود
الروايات به ونقل الاجماع عليه أعجب ، ولو سلم يكون استنقاذا ، وإطلاق البيع عليه
ليس بعزيز ، بل هو موجود في عبارات الفقهاء ، كما لو قهر الحربي من ينعتق عليه
وباعه.
ونفي ظهور اشتراط قبض الجائر له أو إذنه
لادخل [١] في التحريم
والشبهة ، بل هو مما يحقق مطلوبنا من حل الخراج وكون منشأ حله أن لنا فيه نصيبا.
قال دام ظله : « وكيف لا يجوز لمن في
ذمته السرقة والكتمان ، بل ينبغي ، بل يجب عدم جواز الاعطاء له إن أمكن ، لأنه لا
تبرأ ذمته على تقدير قدرته على المنع ، ولا يتعين ما أخذ منه مالا للخراج والزكاة
، لكن ما جزم بهذا النقل بل قال أظن سماعا عن علي بن هلال ، وما نقلوا دليلا على
عدم الجواز إلا بإذن الجائر والجواز به سوى ما مر » إنتهى كلامه دامت أيامه وكثر
الله من مثله وأمثاله [٢].
أقول : إن جميع ماقاله المصنف دام ظله
إن لم يساعد من يقول بحل ما يؤخذ باسم الخراج والزكاة ، فلا أقل أن لا يضره ، إذ
المقصود حل تناول ما يأخذه الجائر سواء جاز للجائر أخذه أم لا ، وسواء حرم على
المالك دفعه أم لا ، وسواء تعين ما أخذه للخراج والزكاة أم لا ، ولا يتوقف إثبات
مطلوبنا على شئ من ذلك ، على أنا نقل : الروايات دلت على تعيين ما أخذه للخراج لقول
الإمام عليه السلام : أما علم أن لك نصيبا في بيت المال ، [٣] وبيت المال إن لم يعم