responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الخراج المؤلف : الفاضل الشيباني    الجزء : 1  صفحة : 21

يجوز الشراء يجوز سائر المعاوضات كالهبة والصدقة والوقف ولا يحل تناولها بغير ذلك » [١] ومنه يعلم أن جواز التناول مطلقا ليس بمجمع عليه أيضا ، بل فيه خلاف حيث يفهم عدمه عند الشهيد ، [٢] وعند السيد المذكور ، وفي النافع أيضا على ما فهمه » إنتهى كلامه دام ظله. [٣]

أقول : لا يخفى أن المفهوم من الروايات ومن كلام الفقهاء أن وجه الحل كون الخراج حقا من حقوق المسلمين ، وأئمتنا أذنوا لنا في تناوله ، فعلى هذا لا وجه لتوقف حله على قبض الجائر له أو نائبه ، نعم له منع منه الجائر أمكن توقفه على ذلك ، على أنا نقول : من أذن له الجائر في أخذه كان نائبا للجائر قبضه كقبضه ، ولو سلم ذلك كله فأي دخل له في تحريم الخراج المأخوذ من يد الظالم أو نائبه؟ ومن الغرائب قوله « ويفهم من الدروس ذلك » مع أن التصريح فيها بقوله « ولا فرق بين قبض الجائر إياها أو وكيله ، وبين عدم القبض » [٤] وأغرب من ذلك قوله « ومنه يعلم أن جواز التناول مطلقا ليس بمجمع عليه إلى آخر ما ذكره » مع تصريحه هو فضلا عن غيره أن معلوم النسب لا يضر خلافه في الاجماع.

قال دام ظله : « وأما أدلتهم فهي بعض الأخبار ، ولا دلالة ظاهرة فيها ، وادعى النصوصية فيها الشيخ علي بن عبد العالي وهي خبر أبي بكر الحضرمي الذي روى الشيخ عنه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وموضع الدلالة منه قوله عليه السلام « ما منع ابن أبي سماك يبعث إليك بعطائك ، أما علم أن لك في بيت المال نصيبا » [٥] وقال الشيخ علي بن عبد العالي فيها « قلت : هذا نص في الباب ـ إلى قوله : حيث إنه يستحق في بيت المال نصيبا ، وقد تقرر في الأصول


[١] [٢] الدروس : كتاب المكاسب ص ٣٢٩.

[٣] راجع خراجيته (ره) ، ص ٢٠ ٢١.

[٤] الدروس : كتاب المكاسب ص ٣٢٩.

[٥] التهذيب : ج ٦ ص ٣٣٦ و ٣٣٧ ح ٩٣٣.

اسم الکتاب : رسالة في الخراج المؤلف : الفاضل الشيباني    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست