responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الخراج المؤلف : الفاضل الشيباني    الجزء : 1  صفحة : 19

يظن كونه الإمام ولو بجهل النسب على ما قالوه ، مع أنه لا يفيد الظن ، على أن أكثر العبارات التي فيها لا تخلو عن شئ كما ذكر في نقضها ، مع أن الأصحاب إنما جوزوا أخذ ما قبضه الجائر على ما يظهر من كلامهم ، فإن الاجماع على تقديره إنما يكون على ذلك لا مطلقا ، لأن بعض الأصحاب صرح بعدم جواز التناول بغير ذلك » إنتهى كلامه دام ظله [١].

أقول : لا يخفى أن الشيخ علي [٢] وغيره ادعى الاتفاق على حل الخراج ، وجعل المصنف دليل الاجماع عباراتهم قدح في مثل هذا العالم المتبحر. على أنا نقول ذكر العبارات بعد دعوى الاتفاق لا يدل على كونه دليلا ، لجواز أن يكون سبب دعواه الاجماع الاطلاع عليه ، وذكر العبارات مؤيد لذلك كما جرت عادة السلف بتأييد الدليل برواية أبي هريرة وعائشة وغيرهما ، ومما يؤيد ما قلناه ، قوله رحمه الله قبل هذا الكلام الذي ادعى فيه الاتفاق وذكر عبارات الفقهاء بعده « والحاصل أن هذا مما وردت به النصوص وأجمع عليه الأصحاب بل المسلمون فالمنكر له والمنازع فيه مدافع للنص منازع للاجماع ، فإذا بلغ معه الكلام إلى هذا المقام فالأولى الاقتصار معه على قول سلام » [٣] وكأن هذا المصنف ـ دام بقاه ولم يطلع على هذا الكلام.

وقوله « على أن أكثر عباراتهم لا تخلو من شئ على ما ذكر في نقضها » والذي ذكر في نقضها أنه قول عدد قليل ، بعضهم ذكر الابتياع وبعضهم عمم. وقد قال الشيخ علي رحمه الله إنه إذا جاز الابتياع جاز غيره واستدل عليه. [٤] والجماعة الذين ذكرت عباراتهم مثل الشيخ في النهاية [٥] ونجم الدين في


[١] راجع خراجية المحقق للاردبيلي (ره) ، ص ٢٠.

[٢] قاطعة اللجاج في حل الخراج للكركي : ص ٨٠.

[٣] نفس المصدر ، ص ٧٣.

[٤] نفس المصدر ، ص ٨٠.

[٥] النهاية : كتاب المكاسب ص ٣٥٨.

اسم الکتاب : رسالة في الخراج المؤلف : الفاضل الشيباني    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست