responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل في الغيبة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 15
لانه (9) لو اراد الله ان يتعبد فيه بحكم سمعي لفعل ذلك، ولو فعله لسهل السبيل إليه. وكذلك القول في المتنازعين، يجب عليهم رد ما اختلفوا فيه إلى الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه والله من جهة خلفائه الراشدين من عترته الطاهرين، ويستعينوا (10) في معرفة ذلك بعلماء الشيعة وفقهائهم، وان كان - والعياذ بالله - لم يوجد فيما اختلفوا فيه نص على حكم سمعي فليعلم ان ذلك مما كان في العقول ومفهوم احكام العقول، مثل: أن من غصب انسانا شيئا فعليه رده بعينه ان كانت عينه قائمة، فإن لم تكن عينه قائمة كان عليه تعويضه منه بمثله، فان لم يوجد له مثل كان ان يرضي خصمه بما تزول معه ظلامته، فإن لم يستطع ذلك أو لم يفعله مختارا كان في ذمته إلى يوم القيامة. وان كان جان جنى على غيره جناية لا يمكن تلافيها كانت في ذمته، وكان المجني عليه ممتحنا بالصبر. إلى ان ينصفه الله تعالى يوم الحساب. فان كان الحادث مما لا يعلم بالسمع اباحته من خطره، فانه على الاباحة الا ان يقوم دليل سمعي على خطره. وهذا الذي وصفناه انما جاز للمكلف الاعتماد عليه والرجوع إليه عند الضرورة بفقد الامام المرشد، ولو كان الامام ظاهرا (11) ما وسعه غير الرد إليه، والعمل على قوله، وهذا كقول خصومنا كافة: ان على الناس في نوازلهم بعد 9 - في نسختي " م " و " ث ": ولو. 10 - في نسخة " ق ": ويستغنوا. 11 - في نسخة " ق ": حاضرا.


اسم الکتاب : رسائل في الغيبة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست