responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية- مخطوط المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 30
منكوس فلو نكس بطل وضوئه الا إذا كان يسيرا بحيث لا يعد انه غسل منكوسا كما يصنعه غيرنا ولو رد الماء منكوسا ولكن نوري الغسل من الاعلى برجوعه جاز ولو وضع وجهه في حوض مثلا نوى البدءته بالغسل من الاعلى والاحوط لم ذلك ان لم يكن الاقوى فيما لو اسد الماء على وجهه بحيث وقع على الاعلى وغيره دفعة ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية اما ما دخل منها في حد الوجه فانه يجب غسله بدلا عما احاط به من البشرة لكن الواجب غسل الظاهر منه فلا يجب بل لا يجزى البحث عن الشعر المستور بالشعر فضلا عن البشرة المستورة به وان كانت مرئية بين خلال الشعر من غير فرق في ذلك بين الخفيف والكثيف بعد صدق اسم الاحاطة وان كان التخليل في الاول احوط اما إذا لم يصدق معه اسم الاحاطة لتباعد منابت الشعر فالاحوط ان لم يكن اقوى وجوب غسل البشرة ولو كانت بقعة في وسط اللحية ونبت الشعر دائر عليها فالاحوط غسلها مع الشعر كما انه كذلك في المستور باسترسال الشارب بل واعنفقة ولو نبتت للمرئة لحية جرى عليها حكم لحية الرجل كما ان حكم الهدب والحاجب والعنفقة حكم غيرها ايضا ولا بد من غسل شئ من باطن الانف ونحوه مقدمة للظاهر ومطبق الشفتين من الظاهر واما اليدان فالواجب غسله من المرفقين وهما مجمع عظمي الذراع والعضد مدخلا لهما فيهما بل لابد من غسل شئ من العضد مقدمة ويجب البدئة بالاعلى على حسب ما سمعته في الوجه وكذا عدم النكس ومن قطعت بعض يديه غسل ما بقى من المرفق وما معه ولو قطعت من المرفق بحيث لم يبق منه شئ سقط وجوب الغسل والاولى له غسل تمام العضد ح ولو كان له ذراعان دون المرفق أو فيه أو اصابع زائدة أو لحم نابت أو غير ذلك وجب غسل الجميع دون ما لو كان شئ من ذلك فوق المرفق وان تدلى الى تحت وكذلك ما كان في الوجه بالنسبة الى الخارج عن حدوده والداخل فيه ولو كان له يد اخرى مستقلة فان علم زيادتها وان الاصلية غيرها لم يجيب غسلها والا وجب بل الظاهر الاجراء حكم الاصيلة على كل منهما فيجزى المسح باحدهما وان كان الاحوط المسح بهما والاحوط ان لم يكن الاقوى وجوب غسل الشعر ههنا مع البشرة والوسخ تحت الاظفار لا تجب ازالته الا إذا


اسم الکتاب : رسائل فقهية- مخطوط المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست