responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية- مخطوط المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 3
عشرة عكس دم الاستحاضة الذي يخرج من عرف بقال له العادل في اقصى الرحم فانه المغالب اصفر بارد صاف يخرج من غير لذع وحرقة وربما جاء كل منهما بصفات الاخر كما ستعرف انشاء الله تعالى ذلك كله وفيه فصول الاول هو مع خروجه من المرتد من المخرج المعتاد اصلا و غارضا ولويقطنة حدث يثرتب عليه احكام ويكفى استدامته في الباطن في بقاء حديثته بل الاحوط جريان حكمه عليه مع انضبابه من محله وان بقى في فضاء الفرج بحيث يمكن اخراجه بالاصبح ونحوه ولو شك في اصل الخروج حكم بعدمه كما انه لو شك في ان الخارج دم أو غيره من الفضلات حكم بالطهارة من الدث والخبث ولو علم الدم وشك في الخروج من الرحم أو غيره حكم بالطهارة من الحدث ومنه المشكوك في انه رجل أو امرئه ولو اقتض البكر فسال دم كثير لم ينقطع فشك انه من العذرة أو من الحيض أو منهما اختبر بادخال قطنة وتركها مليا ثم اخراجها اخراجا رقيقا فان كانت مطوقة بالدم فهو من العذرة كفرقه وان كان بصفات الحيض وان كانت مستقيعة فهو من الحيض من غير فرق في ذلك بين كونها البكارة قد طشت سابقا اولم تطمت كما لافرق بين طرق وعروضة الشك وبين ابتدائه بل ولابين كونها طاهرا حال الاقتضاض أو حايضا بل الاقوي اعتبار ذلك في التميز حتى مع الشك في البكارة أو الا قتضاض وان كان الاقوى عدم وجوب الاختيار حينئذ بخلاف مالو علم الاقتضاض فانه يجب بل الظاهر اعتباره في صحة عملها وان صارف الواقع الا ان يقع على وجه تعذر فيه كنسيان ونحوه ولو تعذر الاختبار فالاقوي الاعتبار بحالها السابق على معنى البناء على الطهارة ان كان الشك في عروض الحيض والحيض إن كان بالعكس ومع عدم العلم بحال سابق فالاولى مراعاة الاحتياط ولا يتعدي من حكم البكارة الى الحرج المحيط الذي هو مثلها ولو كان في جوف المرئة قرحة لو يعلم مكانها اختبرت بادخالها الوسطى مثلا بعد الا ستلقاء على القفا ورفع الرجلين فان خرج من الا يمن فليس يحيض وان خرج من الايسر فهو حيض على الاقوى بل لو كان الاشتباه في اصل وجود القرحة جرى هذا التميزات ايضا وان كان لا يجب الاختيار بخلاف ما لم علم وجود هافانه يجب بل الظاهر اعتباره في صحة العمل وان صاف الواقع الا ان يقع على


اسم الکتاب : رسائل فقهية- مخطوط المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست