الامور الدنيوية من اصناف المعاش حتى الخياطة وشبهها الا ما لا بد منه بل الاحوط اجتناب كل مباح لا يحتاج إليه وان كان الاقوى عدم تحريم ما عداهما حتى الصلح والاجارة بل الظاهر عدم حرمة ما تمس الحاجة إليه مما يضطر إليه من ماكول ومشروب وان كان ينبغى تقييده بما إذا تعذر التوكيل والنقل بغير البيع ومنها المماراة على امر الدنيوي أو دينى لمجرد اثبات الغلبة والفضيلة لا لاظهار الحق ورد الخصم عن الخطاء فانه ح من افضل الطاعات فالمداح على النية وان لكل امرئ ما نوى ان خيرا فخيرا وان شرا فشرا والاحوط للمعتكف اجتناب ما يجتنبه المحرم وان كان الاقوى خلافه خصوصا لبس المخيط وازالة الشهر واكل الصيد وعقد النكاح فان جميع ذلك جايز كما يجوز له النظر في معاشه والخوض في المباح المحتاج إليه وغيره نعم لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل والنهار عدا الافطار وكل اعتكاف واجب ولو لكونه ثالثا يجب قضاؤه إذا فات ولو لمانع لا من قبله بل الاحوط الفور فيه وان كان الاقوى عدمه كما ان الاقوى عدم مشروعية قضاء المندوب منه ومن مات قبل انقضاء اعتكافه الواجب بنذر ونحوه فالاحوط قضاء وليه عنه و الاقوى عدم وجوبه عليه وان كان قد تمكن منه الميت واهمل نعم لو كان قد نذر الصوم معتكفا وجب على الولى ح قضاؤه كذلك المبحث الرابع يفسد الاعتكاف كل ما يفسد الصوم مضافا الى ما سمعته سابقا فمتى افطر ح في يوم فسد الاعتكاف بل ان كان افساده بالجماع وكان واجبا ولو لانه ثالث ثلاثة لاخيار له فيه بالشرط وجبت الكفارة بل الاحوط الحاق الاستمناء به واحوط منه الحاق كل مفطر به واحوط من ذلك الكفارة في مطلق الاعتكاف وان كان مندوبا أو واجب مطلقا والظاهر ان وجوبها بالجماع في اثناء الاعتكاف وان لم يحصل به فساد الصوم كما لو جامع في الليل كما ان الظاهر وجوب الكفارتين لو كان الاعتكاف في شهر رمضان وقد افسده بعد فرض تعيينه بالجماع نهارا أو كان في اثناء الصوم قضاء عنه وافسده به بعد الزوال بل الاقوى والاحوط وجوب الاربع عليه