الى ما بعد الفراغ والاحوط له الايماء إليه وهو في الفريضة ثم استيناف الصلوة من راس وكذا لو وجب عليه السجود باستماع ونحوه ولا باس بقرائة العزائم في النافلة فيسجد ح في اثنائها كما لو استمعها ثم تيم نافلته ويجزى في الصورة احدى المعوذتين على الاصح فضلا عن غيرهما نعم الاقوى اتحاد سورة والضحى الم نشرح وكذا الم تر ولايلاف فلا يجزى في الصلوة الا جمعهما مرتين مثنيا للبسملة بينهما على الاحوط واحوط منه اجتنابهما والبسملة جزء في افتتاح كل سورة الا برائة ولكن الاقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل التلفظ بها وان كان هو الاحوط كما ان الاقوى كراهة القران بين السورتين والاحوط تركه ويجوز العدول في اثناء سورة الى اخرى اختيار ما لم يتجاوز النصف الا الجهد والتوحيد فانه لا يجوز العدول منهما الى غيرهما مطلقا بل الاحوط ذلك بالنسبة اليهما ايضا نعم يستثنى منه العدول منهما الى سورة الجمعة والمنافقين في محلهما من صلوة ظهر يوم الجمعة جمعة أو ظهرا فانه جايز فيهما فضلا عن غيرهما ما لم يتجاوز النصف إذا كان الدخول فيهما عن نسيان اما مع العمد فالاحوط عدم العدول كما ان الاحوط عدمه ايضا بعد تجاوز النصف بل الاحوط عدما لعدول من الجمعة والمنافقين بالدخول فيهما في الصلوتين السابقتين وان لم يتجاوز النصف هذا كله ما لم يكن ضرورة الى العدول من نسيان بعض السورة أو ضيق الوقت أو نحو ذلك اما فيهما فيجوز العدول ان بلغ النصف من الجحد والتوحيد فضلا عن غيرهما والافضل له بل الاحوط العدول الى التوحيد مع امكانه ويجب على العالم من الرجال الجهر بالقرائة في الصبح و اوليى المغرب والعشاء والاخفات فيما عدا البسملة في الظهرين في غير يوم الجمعة اما فيه فيستحب الجهر في الظهر فضلا عن صلوة الجمعة على الاقوى من غير فرق بين الامام وغيره فمن عكس عامدا بطلت صلوته بخلاف الناسي والجاهل بالحكم من اصله غير المتنبه للسؤال بل لا يعيدان ما وقع منهما من القرائة بعد ارتفاع العذر في الاثناء على الاقوى اما العالم به في الجملة الا انه جهل محله أو نساه فالاحوط استيناف صلوته ايضا بل الاحوط ذلك ايضا في الجاهل باصل الحكم المتنبه للسؤال عنه وما سئل وان كان الذى يقوى الصحة في الجميع مع حصول نية القربة