responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 173

- كبعض أماكن مسجد الكوفة- و بين أن يعتمد عليه في أنّ هذا المكان هو المكان الفلاني الّذي علم أنّه يستحبّ فيه العمل الفلاني. مضافا إلى إمكان أن يقال: إنّ الإخبار بالموضوع مستلزم للإخبار بالحكم، بل قد يكون الغرض منه هو الإخبار بثبوت الحكم في هذا الموضوع الخاصّ.

و الحاصل: أنّ التسامح أقوى.

نعم، لو ترتّب على الخبر المذكور حكم آخر غير الاستحباب فلا يترتّب عليه، لما عرفت، فلو ثبت كيفيّة خاصّة للزيارة من القريب بحيث لا يجوز من البعيد فلا يجوز، لأنّ الثابت من الرواية استحباب حضور هذا المكان، لا كون الشخص مدفونا فيه، و كذا يستحبّ الصلاة في المكان الّذي يقال له: المسجد، و لا يجب إزالة النجاسة عنه، و لا يجوز الاعتكاف فيه، إلى غير ذلك ممّا هو واضح من المطالب المتقدّمة.

الثامن عشر

قد عرفت أنّ حرمة التشريع لا يزاحم هذا الاستحباب، سواء قلنا به من باب الاحتياط أم قلنا به من باب الأخبار، لأنّ موضوع التشريع منتف على التقديرين.

لكن هذا في التشريع العامّ، و أمّا التشريع الخاصّ بأنّ يحكم الشارع بعدم مشروعيّة عنوان بالخصوص، كأن ينفي الصوم في السفر بقوله (عليه السلام): «لا صيام في السفر» [1] و قوله (عليه السلام): «ليس من البرّ الصيام في السفر» [2] و نحو ما دلّ على


[1] الوسائل 7: 142 الباب 11 من أبواب من يصحّ منه الصوم الحديث 1.

[2] الوسائل 7: 126 الباب 1 من أبواب من يصحّ منه الصوم الحديث 11.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست