responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 77

خاتمة

و فيها فوائد:

الأولى: إذا اجتمع الأجداد كان للجد من الأب كالأخ من الأب أو من قبل الأبوين، و الجدة كالأخت، و الجدة و الجد من الأم كالأخ من قبلها، و كذا الجدة.

الثانية: لو كان مرتدا، فإن كان له وارث مسلم، و إلّا كان ميراثه للإمام (عليه السلام) لا لأولاده الكفار، سواء كانت ردته عن فطرة أولا عنها، و سواء حال كفره الأصلي أو بعده إسلام، أو ارتداده.

الثالثة: لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية منه إلى الوارث فلا نصيب للأب منها، و لو لم يكن له وارث فهي للإمام.

الرابعة: الأقرب من كل صنف الى الميت يمنع الأبعد من ذلك الصنف و الأبعد من الصنف الآخر، فالجد للأم يمنع أب الجد للأب، و كذا الجد للأب يمنع الجد للام و كذا الأنثى.

الخامسة: المتقرب بالأبوين إن كان واحدا أنثى يمنع المتقرب بالأب خاصة و إن تعدد مع تساوي الدرج.

السادسة: الأقرب و إن اتحد سببه يمنع الأبعد و إن كثرت في صنفه، كابن العم مع العم، و ابن خال مع الخال، إلّا في مسألة اجتماعه.

السابعة: النصف سهم أربعة: سهم الزوج مع عدم الولد و إن نزلوا، و سهم الأخت من الأب و الام إذا لم تكن أخت من الأب و الام و إلّا فالربع، و سهم الزوج مع وجود الولد و إن نزلوا، و سهم الزوجة مع عدم الولد و ولد الولد.

و الثمن: سهم الزوجة مع وجود الولد و ولد الولد و إن نزلوا لا غير.

و الثلثان: سهم ثلاثة: البنتين فصاعدا، و سهم الأختين فصاعدا من الأب

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست