الأولى: إذا اجتمع الأجداد كان للجد من الأب كالأخ من الأب أو من قبل الأبوين، و الجدة كالأخت، و الجدة و الجد من الأم كالأخ من قبلها، و كذا الجدة.
الثانية: لو كان مرتدا، فإن كان له وارث مسلم، و إلّا كان ميراثه للإمام (عليه السلام) لا لأولاده الكفار، سواء كانت ردته عن فطرة أولا عنها، و سواء حال كفره الأصلي أو بعده إسلام، أو ارتداده.
الثالثة: لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية منه إلى الوارث فلا نصيب للأب منها، و لو لم يكن له وارث فهي للإمام.
الرابعة: الأقرب من كل صنف الى الميت يمنع الأبعد من ذلك الصنف و الأبعد من الصنف الآخر، فالجد للأم يمنع أب الجد للأب، و كذا الجد للأب يمنع الجد للام و كذا الأنثى.
الخامسة: المتقرب بالأبوين إن كان واحدا أنثى يمنع المتقرب بالأب خاصة و إن تعدد مع تساوي الدرج.
السادسة: الأقرب و إن اتحد سببه يمنع الأبعد و إن كثرت في صنفه، كابن العم مع العم، و ابن خال مع الخال، إلّا في مسألة اجتماعه.
السابعة: النصف سهم أربعة: سهم الزوج مع عدم الولد و إن نزلوا، و سهم الأخت من الأب و الام إذا لم تكن أخت من الأب و الام و إلّا فالربع، و سهم الزوج مع وجود الولد و إن نزلوا، و سهم الزوجة مع عدم الولد و ولد الولد.
و الثمن: سهم الزوجة مع وجود الولد و ولد الولد و إن نزلوا لا غير.
و الثلثان: سهم ثلاثة: البنتين فصاعدا، و سهم الأختين فصاعدا من الأب