اثنا عشرة: السدسان و هما أربع للأبوين، و الربع و هو ثلاثة للزوج، و الخمسة الباقية لا تنقسم على الأربع، فتضرب الأربعة في اثني عشر تكون ثمانية و أربعين فتصح منه.
قوله: مثل أبوين و بنت.
هذا مثال الزيادة في الفريضة [1]
قوله: فالرد أخماسا ..
الرد أخماسا و أرباعا قد مرّ مرارا.
القول في المناسخات
قوله: من أصل واحد.
صوره أربعة:
الاولى: أن يتحد الوارث و الاستحقاق.
الثانية: أن يختلف الوارث و الاستحقاق.
الثالثة: أن يتحد الوارث و يختلف الاستحقاق.
الرابعة: أن يختلف الوارث و يتحد الاستحقاق.
و الاولى: هو اتحادهما: كما لو خلّف الميت ثلاثة اخوة ثمَّ مات أحد الاخوة و خلف الأخوين، فأصل الفريضة ثلاثة أسهم لكل واحد سهم و السهم الواحد
[1] حصة الأبوين السدسان، و حصة البنت النصف، فتجعل الفريضة أولا من ستة: للأبوين اثنان، و للبنت ثلاثة. و يبقى واحد يرد عليهم، أخماسا، فنضرب الخمسة في أصل الفريضة ستة يحصل ثلاثين: للبنت خمسة عشر، و للأبوين عشرة يبقى خمسة: ثلاثة للبنت، و اثنان للأبوين.