responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 74

اثنا عشرة: السدسان و هما أربع للأبوين، و الربع و هو ثلاثة للزوج، و الخمسة الباقية لا تنقسم على الأربع، فتضرب الأربعة في اثني عشر تكون ثمانية و أربعين فتصح منه.

قوله: مثل أبوين و بنت.

هذا مثال الزيادة في الفريضة [1]

قوله: فالرد أخماسا ..

الرد أخماسا و أرباعا قد مرّ مرارا.

القول في المناسخات

قوله: من أصل واحد.

صوره أربعة:

الاولى: أن يتحد الوارث و الاستحقاق.

الثانية: أن يختلف الوارث و الاستحقاق.

الثالثة: أن يتحد الوارث و يختلف الاستحقاق.

الرابعة: أن يختلف الوارث و يتحد الاستحقاق.

و الاولى: هو اتحادهما: كما لو خلّف الميت ثلاثة اخوة ثمَّ مات أحد الاخوة و خلف الأخوين، فأصل الفريضة ثلاثة أسهم لكل واحد سهم و السهم الواحد


[1] حصة الأبوين السدسان، و حصة البنت النصف، فتجعل الفريضة أولا من ستة: للأبوين اثنان، و للبنت ثلاثة. و يبقى واحد يرد عليهم، أخماسا، فنضرب الخمسة في أصل الفريضة ستة يحصل ثلاثين: للبنت خمسة عشر، و للأبوين عشرة يبقى خمسة: ثلاثة للبنت، و اثنان للأبوين.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست