الأربعة في أصل الفريضة و هو ثلاثة يبلغ اثني عشر: لأجداد الأم الثلث و هو أربعة ينقسم عليهم أيضا، لكن ثلثاه و هو ثمانية لا ينقسم على أجداد الأب، فينكسر في مخرج سهامهم و هو ثلاثة، فتضرب الثلاثة و هو اثنا عشر ينقسم عليهم. و لأجداد الأب الثلثان و هما أربعة و عشرون ينقسم عليهم أيضا، لكن ثلث الثلاثين و هو ثمانية لا ينقسم على الجد و الجدة أثلاثا، فينكسر في مخرج الثلث و هو ثلاثة، فتضرب ثلاثة في ستة و ثلاثين يبلغ مائة و ثمانية: لأجداد الأم الثلث و هو ستة و ثلاثون ينقسم عليهم تسعا تسعا، و لأجداد الأب الثلثان و هما اثنان و سبعون ينقسم عليهم، للجد و الجدة من أم أبيه الثلث و هو أربعة و عشرون ينقسم عليهم أثلاثا، للجد ستة عشر و للجدة ثمانية، و للجد و الجدة من أب أبيه الثلثان ينقسم عليهما أثلاثا أيضا، للجد اثنان و هو ثلاثون، و للجدة ستة عشر. و من لم يتفطن فلينظر إلى هذه الشجرة ثمانية أجداد [1].
[القول في ميراث الأخوال و الأعمام]
قوله: المرتبة الثالثة: الأخوال و الأعمام.
قوله: و لو كانوا متفرقين ..
لو خلّف الميت عما أو عمة من قبل الام و عما و عمة قبل الأبوين، فالفريضة من ستة: للعم أو العمة من قبل الام السدس و هو واحد من الستة، بقي خمس لا ينقسم على العم و العمة من قبل الأبوين [2]، فينكسر على ثلاثة، فتضرب الثلاثة في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر: للعم أو العمة من قبل الام السدس و هو ثلاثة، بقي خمسة عشر تنقسم على العم و العمة من قبل الأبوين
[1] هكذا في النسخة الخطية. و لم نجد أثرا للشجرة، لا في المتن و لا في الحاشية.
[2] أي أن الواحد لا ينقسم على الثلاثة، لأن حصة العم ضعف حصة العمة.