[القول في ميراث الاخوة و الأجداد]
قوله: المرتبة الثانية: الاخوة و الأجداد.
ليس لهم نصيب إلّا مع فقد المرتبة الاولى و لو كانت زوجة.
قوله: و يكون حكمهم في الانفراد و الاجتماع.
ذلك الحكم يعني يرث المال إن كان واحدا، و إن كانوا أكثر فالمال بينهم بالسوية.
قوله: و لو اجتمع الكلالات.
جمع كلالة و هي لغة تطلق على القرابة [1]، و قيل: ما عدا الولد.
و المراد هنا القرابة بالاخوة إما من طرفين أو أحدهما.
قوله: كان لولد الام السدس.
إن كان واحدا، و الثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية.
قوله: و الباقي لولد الأب و الام.
للذكر سهمان و للأنثى سهم.
[قوله:] و الآخر.
أي القول الآخر من قوله: قولان.
اعلم أنه لو كان في طرف الكلالات إناث فالصور أربعة:
[1] الصحاح 5: 1811 «كلل».