responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 60

[القول في ميراث الاخوة و الأجداد]

قوله: المرتبة الثانية: الاخوة و الأجداد.

ليس لهم نصيب إلّا مع فقد المرتبة الاولى و لو كانت زوجة.

قوله: و يكون حكمهم في الانفراد و الاجتماع.

ذلك الحكم يعني يرث المال إن كان واحدا، و إن كانوا أكثر فالمال بينهم بالسوية.

قوله: و لو اجتمع الكلالات.

جمع كلالة و هي لغة تطلق على القرابة [1]، و قيل: ما عدا الولد.

و المراد هنا القرابة بالاخوة إما من طرفين أو أحدهما.

قوله: كان لولد الام السدس.

إن كان واحدا، و الثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية.

قوله: و الباقي لولد الأب و الام.

للذكر سهمان و للأنثى سهم.

[قوله:] و الآخر.

أي القول الآخر من قوله: قولان.

اعلم أنه لو كان في طرف الكلالات إناث فالصور أربعة:


[1] الصحاح 5: 1811 «كلل».

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست