responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 56

قوله: و السدس.

أي: الربع مع السدس، مثل الزوج و الام مع الولد.

قوله: و يجتمع الثمن مع الثلاثين.

مثل الزوجة و البنتين.

قوله: و السدس.

أي: يجتمع الثمن مع السدس، مثل الزوجة و أحد الأبوين مع الولد.

قوله: و لا يجتمع مع الثلث.

أي: الثمن مع الثلث، لأن الثمن سهم الزوجة مع الولد، و الثلث سهم الام مع عدم الولد.

قوله: و لا الثلث مع السدس تسمية.

لأن سهم الام مع عدم الحجب [الثلث]، و السدس مع الحجب. و إنما قال تسمية، لأنه ربما يجتمع الثلث مع السدس اتفاقا، كما إذا خلّف الميت أبوين و زوجا، فالفريضة ستة: للزوج النصف، و للام الثلث، و للأب الباقي و هو السدس.

[القول في العول و التعصيب]

قوله: التعصيب باطل.

و هو رد فاضل التركة على العصبة، و هي الأقارب من الأب.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست