أي: يجتمع الثمن مع السدس، مثل الزوجة و أحد الأبوين مع الولد.
قوله: و لا يجتمع مع الثلث.
أي: الثمن مع الثلث، لأن الثمن سهم الزوجة مع الولد، و الثلث سهم الام مع عدم الولد.
قوله: و لا الثلث مع السدس تسمية.
لأن سهم الام مع عدم الحجب [الثلث]، و السدس مع الحجب. و إنما قال تسمية، لأنه ربما يجتمع الثلث مع السدس اتفاقا، كما إذا خلّف الميت أبوين و زوجا، فالفريضة ستة: للزوج النصف، و للام الثلث، و للأب الباقي و هو السدس.
[القول في العول و التعصيب]
قوله: التعصيب باطل.
و هو رد فاضل التركة على العصبة، و هي الأقارب من الأب.