بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
الحمد للّه المنعم بسوابغ الانعام، و المتفضل بالأيادي .. [1].
[القول في السهام]
قول المصنّف (رحمه اللّه): المقدمة الثالثة في السهام: و هي ستة.
المراد بها هنا السهام المذكورة في القرآن [2] [و هي] منحصرة في ستة:
النصف، و الربع، و الثمن، و الثلثان، و الثلث، و السدس.
و قد يقال في حصره: النصف و نصفه و نصف نصفه، و الثلثان و نصفها و نصف نصفها.
قوله: و النصف يجتمع مع مثله.
مثل الزوج و الأخت لكل واحد النصف [3].
قوله: و مع الربع.
أي: النصف مع الربع، مثل البنت و الزوج [4]، أو الأخت و الزوجة [5].
[1] مقدمة الرسالة غير واضحة في النسخة الخطية، و وردت مقطعة في الحاشية.
[3] لأن حصة الزوج مع عدم الولد هي النصف، و حصة الأخت كذلك.
[4] لأن حصة البنت وحدها النصف، و حصة الزوج مع الولد الربع.
[5] لأنّ حصة الأخت وحدها النصف، و حصة الزوجة مع عدم الولد الربع.
[2] النساء: 11- 12.