responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 357

و أما متعلقها: فكل عبادة ضرب لها وقت محدود شرعا، سواء كان مضيقا لا يفضل عنها كوقت الصوم، أو موسعا كوقت الصلاة.

و أما بيانها فالأداء: ما فعل في الوقت المحدود له، و ربما زيد فيه: أولا، فقيل:

ما فعل أولا الى آخره ليخرج الإعادة.

و القضاء: ما فعل خارج الوقت المحدود استدراكا.

و الإعادة: ما فعل ثانيا في الوقت المحدود، لوقوع الأول على نوع من الخلل. و ربما أسقط التقييد بفعلها في الوقت المحدود ليصدق مع القضاء.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن من الصلوات الواجبة شرعا ما لم يضرب له الشارع وقتا محدودا، و ذلك صلاة الطواف، فإن جميع الأوقات صالحة لها، غاية ما في الباب أنه يجب تقديمها على السعي إن كان واجبا حينئذ، كما في طواف العمرتين و الحج إذا لم يكونا منسيين، و كذا صلاة الجنازة و إن كان الدفن مرتبا عليها، لأن تحديد الوقت و تعيينه أمر زائد على ذلك، و كذا صلاة النذر المطلق، أي: التي لم يتشخص وقتها، سواء لم يعين بالكلية أو عين على وجه كلي كيوم الجمعة مثلا.

فاذا تقرر أن هذه الصلوات لم يضرب لها وقت محدود، و تبين أنه لا يصدق عليها الأداء و القضاء و الإعادة بطريق الحقيقة، فإن أطلق عليها شيء منها فإنما هو بضرب من التجوز للمشابهة، كمن نسي صلاة الطواف فأتى بها بعد السعي مثلا، أو ترك صلاة الجنازة حتى دفنت ففعلها بعده، أو تضيق وقت النذر المطلق بظن الموت في وقت ثمَّ ظهر خطأ ذلك الظن فصلاها.

تمَّ الكتاب بعون اللّه تعالى و حسن توفيقه على يد أضعف العباد و أحقرهم محمّد بن نظام الدين محمود الأنصاري في ثالث شهر جمادى الثاني سنة احدى و سبعين و تسعمائة من الهجرة النبوية.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست