مراعاة الترتيب (1) كما فات، و مراعاة العدد (2) تماما و قصرا، لا مراعاة الهيئة (3) كهيئة الخوف و إن وجب قصر العدد (4)، إلّا أنه (5) لو عجز عن استيفاء الصلاة أومأ برأسه (6)،
قوله: مراعاة الترتيب.
إجماعا منا.
قوله: مراعاة العدد.
و لو قضى صلاة الحضر في السفر و بالعكس.
قوله: لا مراعاة الهيئة.
أي: لا يجب مراعاة جميع الهيئة و إن وجب مراعاة بعضها، فإن التمام و القصر منها.
قوله: و إن وجب قصر العدد.
أي: لا تجب مراعاة جميع الهيئة و إن وجب رعاية بعضها و هو قصر العدد الواجب بسبب الخوف، فيعلم منه أن الخوف سبب لقصر عدد الصلاة و إن لم يكن المكلف مسافرا، و لا فرق في ذلك بين الخوف في الجهاد، أو من عدو، أو لص، أو سبع و نحوها.