responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 343

و القضاء (1) فإنه ليس عين المقضي، و إنما هو فعل مثله.

و يجب فيه (2)

بفسقه ظالم.

و يشترط أيضا علمه بواجبات الصلاة التي لا بد منها و شرائطها.

و يجب القضاء على الولي و الأجير على الفور، و الظاهر أن تقسيمه أورادا كما هو المتعارف جائز بحيث لا يخل بأمور معاشه. و لو فسق العدل فهل ينفسخ بذلك، أم يفسخ المستأجر؟ وجهان.

قوله: و القضاء ..

هذا جواب عن سؤال مقدر تقريره: أن القضاء استدراك للأداء الفائت الواجب بأصل الشرع فكيف أدخله في شبه النذر؟

فأجاب بأنه و إن كان استدراكا للأداء، إلّا أنه ليس عينه، و إنما هو فعل مثله يقوم مقامه، و لهذا تسمعهم يقولون في القواعد الأصولية: القضاء إنما يجب بأمر جديد، و لو كان هو عين الأداء لكفى في إيجابه الأمر الأول المقتضي لوجوب الأداء، و لأن الاختلاف في الزمان و الصفة نقيض التغاير، و لما كان فوات الأداء قد يكون من قبل المكلف ظهر وجه الشبه.

و قد حسن الكلام حينئذ في أن فعل القضاء هل يبرئ ذمة المكلف، و الميت يخرج عن عهدة وجوب الأداء حتى كأنه فعل؟ الحق نعم، لكن إن كان تركه للأداء عمدا فاثم هذا الترك باق عليه إلى أن يتوب و يستغفر اللّه منه.

قوله: و يجب فيه.

لما ذكر القضاء في شبه النذر استطرد الى ذكر أحكامه، و ذكر في أثنائه نبذة من أحكام صلاة الخوف و صلاة المريض باستطراد لطيف و انتقال حسن.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست