و القضاء (1) فإنه ليس عين المقضي، و إنما هو فعل مثله.
و يجب فيه (2)
بفسقه ظالم.
و يشترط أيضا علمه بواجبات الصلاة التي لا بد منها و شرائطها.
و يجب القضاء على الولي و الأجير على الفور، و الظاهر أن تقسيمه أورادا كما هو المتعارف جائز بحيث لا يخل بأمور معاشه. و لو فسق العدل فهل ينفسخ بذلك، أم يفسخ المستأجر؟ وجهان.
قوله: و القضاء ..
هذا جواب عن سؤال مقدر تقريره: أن القضاء استدراك للأداء الفائت الواجب بأصل الشرع فكيف أدخله في شبه النذر؟
فأجاب بأنه و إن كان استدراكا للأداء، إلّا أنه ليس عينه، و إنما هو فعل مثله يقوم مقامه، و لهذا تسمعهم يقولون في القواعد الأصولية: القضاء إنما يجب بأمر جديد، و لو كان هو عين الأداء لكفى في إيجابه الأمر الأول المقتضي لوجوب الأداء، و لأن الاختلاف في الزمان و الصفة نقيض التغاير، و لما كان فوات الأداء قد يكون من قبل المكلف ظهر وجه الشبه.
و قد حسن الكلام حينئذ في أن فعل القضاء هل يبرئ ذمة المكلف، و الميت يخرج عن عهدة وجوب الأداء حتى كأنه فعل؟ الحق نعم، لكن إن كان تركه للأداء عمدا فاثم هذا الترك باق عليه إلى أن يتوب و يستغفر اللّه منه.
قوله: و يجب فيه.
لما ذكر القضاء في شبه النذر استطرد الى ذكر أحكامه، و ذكر في أثنائه نبذة من أحكام صلاة الخوف و صلاة المريض باستطراد لطيف و انتقال حسن.