الثالث: ما يوجب التلافي بغير سجود، و هو من نسي من الأفعال و ذكر قبل فوات محله، كنسيان قراءة الحمد حتى قرأ السورة، أو نسيان الركوع حتى هوى إلى السجود و لما يسجد، أو نسيان السجود حتى قام و لما يركع، و كذا التشهد.
[الرابع: ما يوجب التلافي مع سجود السهو]
الرابع: ما يوجب التلافي مع سجود السهو و هو نسيان سجدة واحدة، أو تشهد، أو الصلاة على النبي و آله و يجتاز محلها فإنه يفعل بعد التسليم و يسجد له.
نيته: اسجد السجدة المنسية أو أ تشهد التشهد المنسي في فرض كذا أداء (1) لوجوبها قربة إلى اللّه تعالى.
و نية سجود السهو: أسجد سجدتي السهو (2) في فرض كذا أداء لوجوبهما قربة الى اللّه تعالى،
قوله: في فرض كذا أداء.
إن كان الوقت باقيا، و لو خرج نوى القضاء، و كذا لو كان أصل الصلاة قضاء، و إن كان نائبا وجب ذكر المنوب على الأقرب، و كذا القول في سجدتي السهو.
قوله: أسجد سجدتي السهو.
و لا بدّ من تعيين السبب في النية، و يتكرران بتكرره ما لم يبلغ حد الكثرة، و يجب ترتيب السجود بحسب ترتيب الأسباب. و لا فرق في التعدد بين كونه في صلاة متعددة أو واحدة، إلّا أن يبلغ حد الكثرة فيسقط حكم الحاصل بعد بلوغها خاصة.