responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 294

[الثالث: الفعل الكثير]

الثالث: الفعل الكثير (1) عادة.

[الرابع: السكوت الطويل]

الرابع: السكوت الطويل عادة.

[الخامس: عدم حفظ عدد الركعات]

الخامس: عدم حفظ عدد الركعات (2).

[السادس: الشك في الركعتين الأولتين]

السادس: الشك في الركعتين الأولتين في الثنائية أو في المغرب.

[السابع: نقص ركن من الأركان الخمسة]

السابع: نقص ركن من الأركان الخمسة و هي: النية (3)، و التكبير،

وجب اعادتها مطلقا، لقوله (عليه السلام): «من فاتته صلاة فريضة فليقضها» [1] فلا معنى للتخصيص.

و حله ان في رواية عبد الرحمن عن الصادق (عليه السلام) [2] عدم اعادة من صلّى كذلك بعد خروج الوقت إذا لم يكن مستبينا له الانحراف حال الصلاة، و هو يشمل المدعى، و ترجيحه بأنه خاص.

قوله: الفعل الكثير.

و يعتبر فيه التوالي، فالمتفرق لا يندرج و إن كان لو اجتمع بلغ الكثرة.

قوله: عدم حفظ عدد الركعات.

بحيث لم يدر كم صلّى و لم يقع وهمه على شيء، لرواية صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام).

قوله: النية.

أطلق على النية الركنية مع أن في ركنيتها أو شرطيتها خلاف للأصحاب، غير


[1] التهذيب 3: 162 حديث 11.

[2] الكافي 3: 284 حديث 3، التهذيب 2: 47 حديث 154، الاستبصار 1: 296 حديث 1090.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست