السادس: الشك في الركعتين الأولتين في الثنائية أو في المغرب.
[السابع: نقص ركن من الأركان الخمسة]
السابع: نقص ركن من الأركان الخمسة و هي: النية (3)، و التكبير،
وجب اعادتها مطلقا، لقوله (عليه السلام): «من فاتته صلاة فريضة فليقضها» [1] فلا معنى للتخصيص.
و حله ان في رواية عبد الرحمن عن الصادق (عليه السلام)[2] عدم اعادة من صلّى كذلك بعد خروج الوقت إذا لم يكن مستبينا له الانحراف حال الصلاة، و هو يشمل المدعى، و ترجيحه بأنه خاص.
قوله: الفعل الكثير.
و يعتبر فيه التوالي، فالمتفرق لا يندرج و إن كان لو اجتمع بلغ الكثرة.
قوله: عدم حفظ عدد الركعات.
بحيث لم يدر كم صلّى و لم يقع وهمه على شيء، لرواية صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام).
قوله: النية.
أطلق على النية الركنية مع أن في ركنيتها أو شرطيتها خلاف للأصحاب، غير