له، و اشهد أن محمّدا عبده و رسوله، اللهم صلّ على محمّد و آل محمّد، فلو أبدله بمرادفه (1)، أو أسقط واو العطف (2) أو لفظ أشهد (3) لم يجزئ، و ترك وحده لا شريك له أو لفظ عبده (4) لم يضر.
[المقارنة الثامنة: التسليم]
المقارنة الثامنة: التسليم، و واجبه تسعة:
الأول: الجلوس له.
الثاني: الطمأنينة بقدره.
قوله: بمرادفه.
فقال بدل أشهد أعلم.
قوله: أو أسقط واو العطف.
فقال بدل و اشهد أن محمّدا أشهد بغير واو.
قوله: أو لفظ أشهد.
أي: و اكتفى بواو العطف عنه فقال: و ان محمّدا. و قوله: لم يجزئ، جواب عن الجميع، و متى تعمد ذلك بطلت الصلاة على الظاهر، لتحقق النهي المقتضي للبطلان.
قوله: و لفظ عبده.
مقتضاه الاكتفاء بقوله: و ان محمّدا رسوله، لأنه إذا أسقط عبده بقي ذلك، و ليس بجيد، مع أنه قد صرح في غير هذه الرسالة بعدم اجزائه. و الحق وجوب التقييد بإظهار الضمير في رسوله.