responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 284

له، و اشهد أن محمّدا عبده و رسوله، اللهم صلّ على محمّد و آل محمّد، فلو أبدله بمرادفه (1)، أو أسقط واو العطف (2) أو لفظ أشهد (3) لم يجزئ، و ترك وحده لا شريك له أو لفظ عبده (4) لم يضر.

[المقارنة الثامنة: التسليم]

المقارنة الثامنة: التسليم، و واجبه تسعة:

الأول: الجلوس له.

الثاني: الطمأنينة بقدره.

قوله: بمرادفه.

فقال بدل أشهد أعلم.

قوله: أو أسقط واو العطف.

فقال بدل و اشهد أن محمّدا أشهد بغير واو.

قوله: أو لفظ أشهد.

أي: و اكتفى بواو العطف عنه فقال: و ان محمّدا. و قوله: لم يجزئ، جواب عن الجميع، و متى تعمد ذلك بطلت الصلاة على الظاهر، لتحقق النهي المقتضي للبطلان.

قوله: و لفظ عبده.

مقتضاه الاكتفاء بقوله: و ان محمّدا رسوله، لأنه إذا أسقط عبده بقي ذلك، و ليس بجيد، مع أنه قد صرح في غير هذه الرسالة بعدم اجزائه. و الحق وجوب التقييد بإظهار الضمير في رسوله.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست