الثاني عشر: الطمأنينة فيه بحيث يسكن (2) و لو يسيرا، و لا يجب (3) في السجدة الثانية.
الثالث عشر: أن لا يطيلها كما مر.
الرابع عشر: تثنية السجود، فلا تجزئ الواحدة، و لا يجوز الزائد.
[المقارنة السابعة: التشهد]
المقارنة السابعة: التشهد، و واجبه تسعة:
الأول: الجلوس له.
الثاني: الطمأنينة بقدره.
الثالث: الشهادتان.
قوله: رفع الرأس.
إذ لا يتحقق التعدد بدونه.
قوله: بحيث يسكن.
أي: يزول اضطرابه.
قوله: و لا يجب.
أي: الطمأنينة و السكون، و في بعض النسخ بعد الثانية لفظة لذاته، للاحتراز عن الطمأنينة للتشهد، و لا حاجة إليه، لأن ذلك غير واجب في الرفع مطلقا بل وجوبه لفعل آخر، و الذي في النسخة المعتبرة هو ما هنا.
فائدة: اعلم أن المصنف فيما سلف من المقارنات يسند البطلان غالبا الى الفعل المأتي