responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 281

الحادي عشر: رفع الرأس (1) منه.

الثاني عشر: الطمأنينة فيه بحيث يسكن (2) و لو يسيرا، و لا يجب (3) في السجدة الثانية.

الثالث عشر: أن لا يطيلها كما مر.

الرابع عشر: تثنية السجود، فلا تجزئ الواحدة، و لا يجوز الزائد.

[المقارنة السابعة: التشهد]

المقارنة السابعة: التشهد، و واجبه تسعة:

الأول: الجلوس له.

الثاني: الطمأنينة بقدره.

الثالث: الشهادتان.

قوله: رفع الرأس.

إذ لا يتحقق التعدد بدونه.

قوله: بحيث يسكن.

أي: يزول اضطرابه.

قوله: و لا يجب.

أي: الطمأنينة و السكون، و في بعض النسخ بعد الثانية لفظة لذاته، للاحتراز عن الطمأنينة للتشهد، و لا حاجة إليه، لأن ذلك غير واجب في الرفع مطلقا بل وجوبه لفعل آخر، و الذي في النسخة المعتبرة هو ما هنا.

فائدة: اعلم أن المصنف فيما سلف من المقارنات يسند البطلان غالبا الى الفعل المأتي

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست