responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 276

الخامس: الطمأنينة بقدره راكعا، فلو شرع فيه قبل انحنائه أو أكمله بعد رفعه (1) بطل.

السادس: إسماع الذكر نفسه و لو تقديرا (2).

السابع: رفع الرأس منه، فلو هوى في غير رفع بطل (3).

الثامن: الطمأنينة فيه بمعنى السكون، و لا حد له (4) بل مسماه (5).

أيضا ان ما استثني في القراءة من الدعاء بالمباح و غيره فلم يعد قاطعا للموالاة يستثنى هنا بطريق أولى.

قوله: بعد رفعه.

أي: بطل فعله، فيتداركه على الوجه المعتبر حيث يمكن إن لم يتعمد، فإن تعمد بطلت صلاته في الحالين لتحقق النهي.

قوله: و لو تقديرا.

في من لا يسمع الصمم أو لمانع آخر.

قوله: بطل.

أي: فعله و الصلاة أيضا إن تعمد، و إلّا استدركه ما لم يبلغ حد الساجد فيستمر.

قوله: و لا حد له.

أي: للسكون المذكور.

قوله: بل مسماه.

اي: السكون.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست