responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 262

الحادي عشر: القيام بها فلو أوقعها قبل القيام بطلت.

[المقارنة الثالثة: القراءة]

المقارنة الثالثة: القراءة و واجباتها ستة عشر:

الأول: تلاوة الحمد و السورة في الثنائية و في الأوليين من غيرهما.

الثاني: مراعاة إعرابها و تشديدها على الوجه المنقول بالتواتر، فلو قرأ بالشواذ (1) بطلت (2).

الثالث: مراعاة ترتيب كلماتها و آيها على المتواتر.

الرابع: الموالاة، فلو سكت طويلا (3)

قوله: و الشواذ.

هو جمع شاذ، و المراد به ما لم يكن متواترا، و قد حصر بعضهم المتواتر في القراءات السبع المشهورة، و جوز المصنف الى العشر بإضافة قراءة أبي جعفر و يعقوب و خلف، لأنها متواترة و لا بأس به.

قوله: بطلت.

الظاهر عود الضمير إلى القراءة، لأنها المحدث عنها، و كذا تبطل الصلاة إن كان عامدا.

قوله: فلو سكت طويلا.

يفهم من قوله: فلو سكت طويلا، انه لو سكت غير طويل لا تبطل، و هو كذلك ما لم يكن سكوته بنية القطع لفوات الاستدامة حينئذ. و لا فرق بين نية قطع القراءة و الصلاة.

و المراد بالسكوت الطويل ما يخرج به عن كونه قارئا فتبطل به القراءة و إن كان سهوا، و لو خرج به عن كونه مصليا أيضا بطلت الصلاة، و الحاكم في الطول

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست