الحادي عشر: القيام بها فلو أوقعها قبل القيام بطلت.
[المقارنة الثالثة: القراءة]
المقارنة الثالثة: القراءة و واجباتها ستة عشر:
الأول: تلاوة الحمد و السورة في الثنائية و في الأوليين من غيرهما.
الثاني: مراعاة إعرابها و تشديدها على الوجه المنقول بالتواتر، فلو قرأ بالشواذ (1) بطلت (2).
الثالث: مراعاة ترتيب كلماتها و آيها على المتواتر.
الرابع: الموالاة، فلو سكت طويلا (3)
قوله: و الشواذ.
هو جمع شاذ، و المراد به ما لم يكن متواترا، و قد حصر بعضهم المتواتر في القراءات السبع المشهورة، و جوز المصنف الى العشر بإضافة قراءة أبي جعفر و يعقوب و خلف، لأنها متواترة و لا بأس به.
قوله: بطلت.
الظاهر عود الضمير إلى القراءة، لأنها المحدث عنها، و كذا تبطل الصلاة إن كان عامدا.
قوله: فلو سكت طويلا.
يفهم من قوله: فلو سكت طويلا، انه لو سكت غير طويل لا تبطل، و هو كذلك ما لم يكن سكوته بنية القطع لفوات الاستدامة حينئذ. و لا فرق بين نية قطع القراءة و الصلاة.
و المراد بالسكوت الطويل ما يخرج به عن كونه قارئا فتبطل به القراءة و إن كان سهوا، و لو خرج به عن كونه مصليا أيضا بطلت الصلاة، و الحاكم في الطول