responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 258

[المقارنة الثانية: التحريمة]

المقارنة الثانية: التحريمة، و يجب فيها إحدى عشرة:

الأول: التلفظ بها و صورتها «اللّه أكبر»، فلو بدل الصيغة (1) بطلت.

البيت (عليهم السلام)، و بعضهم يرى استحباب ضميمة اللفظ الى القصد، لأن فيه زيادة عمل فيتضاعف به الثواب، و هو ضعيف، لأن المستتبع الثواب هو المنقول عن صاحب الشرع، و هو منتف هنا، كيف و لم ينقل أحد من السلف الصالح التلفظ بالنية و لا الأمر به، حتى لم تنقل للنية صفة مخصوصة، و إنما استنبط العلماء ذلك بانظارهم، و كيف يعرضون عنه لو كان مستحبا.

و زعم بعض الشارحين أن النية تجري فيها الأحكام الخمسة، و جعل الوجوب حيث يتعذر القصد من دون اللفظ، و الحرمة حيث ينافيه. و هذا من أغاليط هذا الشارح الفاحشة، و هل يتصور متصور أن قصد الفاعل المختار إلى إيقاع فعل على وجه مخصوص يتوقف على التلفظ بلفظ يوافق ذلك القصد، و هل تكون الإرادة القلبية متوقفة على فعل اللسان.

و ما تخيله الشيطان لبعض أهل الوسواس ممن قد استبعدهم و استهواهم، بحيث استقر في نفوسهم الاستعانة باللفظ، يكفي في التنفير منه انه الوساوس الشيطانية التي قد أمر اللّه بالاستعاذة منها، و امتلأت السنة المطهرة بالنهي عنها.

و مثل هذا تجويزه منافاة اللفظ القصد و هل يقدى الفاعل المختار عن قصده بقلبه إلى أمر من الأمور بلفظه أو بلفظ غيره إلّا ما ذكرناه من وسواس الشيطان.

و هذا ديدن هذا الشارح يقول ما عنّ له ثمَّ لا يبالي أصاب أم أخطأ.

قوله: بدل الصيغة.

أي: بصيغة أخرى بطلت تلك الصيغة المأتي بها، فمن ثمَّ أنث الضمير في بطلت.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست