responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 254

[الفصل الثاني: في المقارنات]

الفصل الثاني: في المقارنات (1) و هي ثمانية:

[المقارنة الاولى: النية]

المقارنة الاولى: النية، و يجب فيها سبعة (2): القصد الى التعيين و الوجوب، و الأداء أو القضاء، و القربة.

قوله: في المقارنات.

و هي ما تتم منه حقيقة الصلاة ركنا كان أم لا.

قوله: سبعة.

تفصيلها: إن القصد الى تعيين الفريضة كالظهر مثلا واجب، و إنما عدّى القصد به (إلى)، لأنه في الحقيقة ارادة ينتهي بالمراد، فاختار له (إلى) الدالة على انتهاء الغاية، و هو و إن كان يتعدى بنفسه، لأنك تقول: قصدت الشيء أي أردته، إلّا أن تعديته بالحرف أدل على توجيه النفس إلى الشيء المقصود.

ثمَّ الوجوب بالرفع عطفا على القصد بحذف إلى، و العامل فيها و في المجرور اكتسابه إعرابه لأمن اللبس، و التقدير القصد الى الوجوب. و لا ينبغي قراءته بالجر عطفا على التعيين و إن كان مثله جائزا في العربية، لفوات المناسبة بينه مع ما بعده

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست