المقارنة الاولى: النية، و يجب فيها سبعة (2): القصد الى التعيين و الوجوب، و الأداء أو القضاء، و القربة.
قوله: في المقارنات.
و هي ما تتم منه حقيقة الصلاة ركنا كان أم لا.
قوله: سبعة.
تفصيلها: إن القصد الى تعيين الفريضة كالظهر مثلا واجب، و إنما عدّى القصد به (إلى)، لأنه في الحقيقة ارادة ينتهي بالمراد، فاختار له (إلى) الدالة على انتهاء الغاية، و هو و إن كان يتعدى بنفسه، لأنك تقول: قصدت الشيء أي أردته، إلّا أن تعديته بالحرف أدل على توجيه النفس إلى الشيء المقصود.
ثمَّ الوجوب بالرفع عطفا على القصد بحذف إلى، و العامل فيها و في المجرور اكتسابه إعرابه لأمن اللبس، و التقدير القصد الى الوجوب. و لا ينبغي قراءته بالجر عطفا على التعيين و إن كان مثله جائزا في العربية، لفوات المناسبة بينه مع ما بعده