responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 245

[الثاني: توجه المصلي إلى أربع جهات إن جهلها]

الثاني: توجه المصلي إلى أربع جهات إن جهلها، و لو ضاق الوقت إلّا عن جهة واحدة أجزأت (1).

فهذه (2) ستون فرضا مقدمة حضرا أو سفرا و إن كان بعضها بدلا عن بعض كأنواع الطهارات.

قوله: إلّا عن جهة أجزأ.

فإن ظن جهة بسبب و الحالة هذه تعينت، و إلّا تخير، فإن تبين مصادفة القبلة و استمر الجهل أجزأ ما ف علة، و إلّا أعاد إن تبين الاستدبار و لو بعد خروج الوقت، و إن تبين الانحراف إلى محض اليمين أو اليسار أعاد في الوقت، أو تبين انحرافا دون ذلك أجزأ ما فعله، و منه يعلم حكم ما لو انكشف الحال في أثناء الصلاة.

قوله: فهذه.

إشارة إلى ما تقدم ذكره من الأحكام. و قوله: مقدمة، أي: على فعل الصلاة لا بتفاوت الحال في وجوبها بالحضر و السفر، لكن ليس وجوب جميعها عينا، بل بعضها إنما يجب بدلا من بعض آخر منها، و ذلك هو فروض التيمم الذي وجوبه بالبدلية عن الطهارتين، و تفصيلها: إن في الطهارات الثلاث ستة و ثلاثين، و في الساتر خمسة و هي واجبات الستر الواجب على المكلف من حيث هو هو و إن اختلفت بالنسبة إلى الرجل و المرأة لاختلاف عورتهما و ما يحل لهما الستر به و ما لا يحل، و مراعاة الوقت أمر واحد، و في المكان أمران، و في القبلة أمران. فهذه ستة و أربعون. و في إزالة النجاسة خمسة:

ا: إزالتها بماء طهور أو ما في حكمه.

ب: ستر العورة للمتخلي.

ج: انحرافه عن القبلة.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست