الثاني: توجه المصلي إلى أربع جهات إن جهلها، و لو ضاق الوقت إلّا عن جهة واحدة أجزأت (1).
فهذه (2) ستون فرضا مقدمة حضرا أو سفرا و إن كان بعضها بدلا عن بعض كأنواع الطهارات.
قوله: إلّا عن جهة أجزأ.
فإن ظن جهة بسبب و الحالة هذه تعينت، و إلّا تخير، فإن تبين مصادفة القبلة و استمر الجهل أجزأ ما ف علة، و إلّا أعاد إن تبين الاستدبار و لو بعد خروج الوقت، و إن تبين الانحراف إلى محض اليمين أو اليسار أعاد في الوقت، أو تبين انحرافا دون ذلك أجزأ ما فعله، و منه يعلم حكم ما لو انكشف الحال في أثناء الصلاة.
قوله: فهذه.
إشارة إلى ما تقدم ذكره من الأحكام. و قوله: مقدمة، أي: على فعل الصلاة لا بتفاوت الحال في وجوبها بالحضر و السفر، لكن ليس وجوب جميعها عينا، بل بعضها إنما يجب بدلا من بعض آخر منها، و ذلك هو فروض التيمم الذي وجوبه بالبدلية عن الطهارتين، و تفصيلها: إن في الطهارات الثلاث ستة و ثلاثين، و في الساتر خمسة و هي واجبات الستر الواجب على المكلف من حيث هو هو و إن اختلفت بالنسبة إلى الرجل و المرأة لاختلاف عورتهما و ما يحل لهما الستر به و ما لا يحل، و مراعاة الوقت أمر واحد، و في المكان أمران، و في القبلة أمران. فهذه ستة و أربعون. و في إزالة النجاسة خمسة: