و السبع (1) في الخنزير و الخمر و الفأرة، و الغسالة كالمحل قبلها (2).
يط: لو جامع نجاسة الولوغ و نجاسة أخرى تداخلتا و حكم لأكثرهما غسلا، لكن لا بد من التراب، و لو كان في الأثناء كفى الغسل الواجب للطارئة على ما يختاره.
ك: لو وقع إناء الولوغ في ماء قليل نجس أو كثير لم يعتد به إن كان قبل التعفير، و إلّا كفى عن الغسلتين خلافا للشيخ [1].
كا: قال في المنتهى: لو كان الإناء ممّا يعصر لم يحتسب له غسله إلا بعد عصره. و الظاهر انه يريد الإناء المتخذ من الجلود و يكفي في العصر تغميزه إن تعذر المعتاد.
كب: قال المصنف في الذكرى و العلّامة في المنتهى انه لا يعتبر التراب فيما نجس بماء الولوغ. و هو حق إن كان الغسل بعد التعفير مطلقا أو كان المتنجس به غير الإناء و إلّا فالظاهر الوجوب لأنها نجاسة الولوغ. و زاد في المنتهى مساواة ماء الولوغ لباقي النجاسات و هو مشكل نظرا إلى أن حكم النجاسة يخف شرعا بزيادة الغسل و يشتد بنقصانه فلا تتجه التسوية.
قوله: و السبع.
أي: الغسلات السبع تجب لازالة نجاسة الخنزير، و موت الفأرة إذا حصل معه ملاقاة الإناء بالرطوبة. و وجوب الثلاث بالتعفير في الولوغ و السبع فيما ذكره، و إنما هو في الإناء خاصة، أما الثوب و البدن فيغسلان منها كما يغسلان من سائر النجاسات، و عبارة المصنف موهمة.
قوله: و الغسالة كالمحل قبلها.
أي: غسالة النجاسة، و هي ماء انفصل عن محل النجاسة إذا كان الغسل