responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 218

التخيير، أي: هذا التخيير في الاستنجاء دون غيره، فخرج به ازالة غير البول و الغائط من النجاسات و إزالتهما من غير المخرج إذ لا يعد استنجاء.

يو: يندرج في الاستنجاء إزالتهما عن المخرج الطبيعي و غيره إذا صار معتادا، و حكم بكونه ناقضا، لصدق الاستنجاء حينئذ لا قبل الاعتياد، إذ هو كإزالة سائر النجاسات.

يز: قوله: غير المتعدي، بنصب غير، استثناء من الاستنجاء، أو بنزع الخافض، و به يخرج ما تعدى المخرج منه فإنه لا يطهّره إلّا الماء عندنا، إذ ليس في مظنة التخفيف.

يح: يخرج بقوله: من الغائط البول، فإنه لا يطهّره شيء سوى الماء عندنا، و الأخبار عن أهل البيت (عليهم السلام) متواترة.

يط: يعلم من العبارة عدم وجوب الاستنجاء للريح كما يقول بعض العامة، و لا من الدود و الحصى الخاليين من النجاسة.

ك: يعلم من قوله: من الغائط، عدم ثبوت الرخصة لو خرج معه دم أو عين نجاسة ابتلعها كعظم الميتة، لانتفاء كونه غائطا صرفا، بخلاف ما لو اغتذى بنجاسة فاستحالت غائطا فإن الرخصة بحالها.

كا: يعلم من عطف المسحات بأو أن الإزالة بالماء أصل و الاكتفاء بالتمسح رخصة، و ان طهارة المحل تحصل به كالماء، إلّا انه نجس معفو عنه، خلافا لبعض العامة. و تظهر الفائدة في جواز المصلي مستجمرا، فعلى العفو لا يصح، لاختصاصه بالمكلف نفسه.

كب: يعلم من إطلاق العبارة عدم الفرق بين الرجال و النساء في ثبوت الرخصة، و كذا الأطفال و البالغين، لإطلاق النص، و عموم المشقة المقتضي لعموم التخفيف، لكن يجب التقييد ببقاء رطوبة النجاسة بحالها، فلو جفت أو بعضها

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست