ب: التعبير بالمسحات مؤذن بأن الحجر غير شرط و إن جاء في بعض الأخبار.
ج: إطلاق المسحات يشمل استيعاب المحل بكل منها و توزيعها على أجزاء المحل، فيجريان على الأصح في الثاني.
د: يستفاد من قوله: فصاعدا، أي: فزائدا على الثلاثة، أنه لو لم يحصل النقاء بها وجب الإكمال بما به يحصل.
ه: يدخل في قوله: بطاهر، الخشب و الخرق و نحوهما، فيجزئ للاستجمار، فإن الباء فيه تتعلق بمسحات.
و: يدخل فيه الحجر الواحد ذو الجهات و ذو الجهة الواحدة إذ طهّر.
ز: يدخل فيه المنهي عنه كالمطعوم و إن حرم على الأصح فيه و فيما قبله.
ح: يدخل فيه أيضا ما استعمل من الثلاث بعد النقاء فيجزئ لطهارته.
ط: تدخل فيه أوراق المصحف، و تربة الحسين (عليه السلام)، و نحوهما. و يجب الاحتراز عنه، إذ لا يطهر المستجمر بها بل يكفر مع علمه، و تصريح بعض الأصحاب بالاجزاء فيه مدخول.
ي: يدخل فيه الصقيل الذي يزلق عن النجاسة، و يجب إخراجه قطعا.
يا: يدخل فيه الرخو، و يجب إخراجه.
يب: يدخل فيه الرطب، و لا يجزئ كما نصّ عليه في المنتهى [1] يج: يدخل فيه التراب، و لا يجزئ، لالتصاقه بالمحل حيث تنفصل منه أجزاء، و مثله ما لو كان التراب على الحجر و غيره.
يد: يخرج عنه النجس، فلا يطهّر، و منه المستعمل.
يه: الجار في قوله: في الاستنجاء، متعلق بما دل عليه العطف بأو من معنى