responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 214

و للميت ثلاثة (1). و لا يجب تعدده بتعدد الصلاة، و ينبغي إيقاعه (2) مع ضيق الوقت.

[المقدمة الثانية: في إزالة النجاسات]

المقدمة الثانية: في إزالة النجاسات العشرة عن الثوب و البدن، و هي:

البول و الغائط من غير المأكول إذا كان له نفس سائلة، و الدم من ذي النفس السائلة مطلقا (3) و الميتة منه ما لم يطهر (4) مسلم

ببيان حكم غيرها، لأن قوله: و إن كان عن غيرها، لا يدل على كيفية الفعل، فكان الأصوب أن يقول: و إن كان عن الغسل فضربتان و لغير الجنابة تيممان، و للميت ثلاثة.

قوله: و للميت ثلاثة.

و يتخير في افراد كل بنية، و جمعها بنية واحدة، و هل يجب غسل اليدين بين كل تيممين أو كل ضربتين بناء على النجاسة؟ الظاهر لا.

قوله: و ينبغي إيقاعه.

الأولى اعتبار الضيق إذا رجا زوال العذر قبل خروج وقت الصلاة، و إلّا جاز مع السعة، على أن القول بالجواز مع السعة مطلقا قوي جدا و هو حقيق بالترجيح.

قوله: مطلقا.

أي: أكل لحمه أم لا.

قوله: ما لم يطهر.

هي ظرف بمعنى المدة، أي: من النجاسات الميتة من ذي النفس مطلقا مدة لم

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست