و للميت ثلاثة (1). و لا يجب تعدده بتعدد الصلاة، و ينبغي إيقاعه (2) مع ضيق الوقت.
[المقدمة الثانية: في إزالة النجاسات]
المقدمة الثانية: في إزالة النجاسات العشرة عن الثوب و البدن، و هي:
البول و الغائط من غير المأكول إذا كان له نفس سائلة، و الدم من ذي النفس السائلة مطلقا (3) و الميتة منه ما لم يطهر (4) مسلم
ببيان حكم غيرها، لأن قوله: و إن كان عن غيرها، لا يدل على كيفية الفعل، فكان الأصوب أن يقول: و إن كان عن الغسل فضربتان و لغير الجنابة تيممان، و للميت ثلاثة.
قوله: و للميت ثلاثة.
و يتخير في افراد كل بنية، و جمعها بنية واحدة، و هل يجب غسل اليدين بين كل تيممين أو كل ضربتين بناء على النجاسة؟ الظاهر لا.
قوله: و ينبغي إيقاعه.
الأولى اعتبار الضيق إذا رجا زوال العذر قبل خروج وقت الصلاة، و إلّا جاز مع السعة، على أن القول بالجواز مع السعة مطلقا قوي جدا و هو حقيق بالترجيح.
قوله: مطلقا.
أي: أكل لحمه أم لا.
قوله: ما لم يطهر.
هي ظرف بمعنى المدة، أي: من النجاسات الميتة من ذي النفس مطلقا مدة لم