الثاني: غسل الوجه من قصاص شعر الرأس حقيقة (3) أو حكما (4) إلى محادر شعر الذقن طولا، و ما حواه الإبهام و الوسطى عرضا حقيقة أو حكما (5).
قوله: أوهما.
أي: نواهما بنيتهما، فحذف المضاف فانفصل الضمير.
قوله: لا غير.
أي: لا غير هذين الأمرين، أعني نية الاستباحة و نيتهما، و هذه الأخيرة- أعني قوله: أوهما- لم يقف عليها بعض الشارحين فأنكر جواز الضميمة لدائم الحدث، و هو خطأ، فقد نبه على جوازه المصنف في الذكرى [1]. و لا وجه للمنع.