responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 168

[المقدّمة]

أمّا المقدّمة فالصلاة الواجبة (1) أفعال معهودة مشروطة بالقبلة و القيام اختيارا تقربا الى اللّه تعالى.

قوله: فالصلاة الواجبة.

إنما اقتصر على تعريفها، لأنها موضوع الرسالة. و تندرج في التعريف الأقسام السبعة. و تحقيقه: إن الأفعال جنس تشمل أفعال القلب و اللسان و الجوارح، فتدخل في التعريف صلاة شدة الخوف، و شدة المرض، و الغرق، للاقتصار في الأولى على القول و خلو الآخرتين منه، و بقية القيود بمنزلة الفصل بالمعهود.

و تخرج المباحات التي لم تنقل من الشرع على وجه معيّن كالقيام و القعود، و بالمشروطة بالقبلة الطواف و نحوه، لأن الطائف يجعل البيت على يساره، و بالمشروطة بالقيام يخرج الذبح و أحكام الموتى غير الصلاة، و هي الاحتضار و التغسيل و الدفن، إذ الصحيح وجوب الاستقبال في الأولتين أيضا.

و اختيارا مصدر وضع موضع الحال، و صاحب الضمير المستكن في الصفة و هي العامل، أي: مشروطة تلك الأفعال بالقبلة في حال اختيار المكلف و قدرته عليها، و كذا بالقيام في حال اختياره، و به تندرج صلاة المضطر في القبلة و المضطر في القيام

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست