responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 94

الثاني: الاستصحاب

و هو على وجهين:

أحدهما: استصحاب الحكم المنصوص، و بيانه: ان النصوص وردت بجواز السجود على التربة الحسينية قبل أن تشوى، فيجب استصحاب هذا الحكم بعد شيها، لانتفاء الناقل شرعا، فان الاستصحاب حجة و مستعمل ما لم يرد من الشرع ناقل.

و ثانيهما: استصحاب الحكم المجمع عليه الى موضع النزاع، و بيانه: ان الإجماع واقع على جواز السجود على التربة قبل ان تشوى، فيستصحب حكمه الى موضع النزاع، و هو ما إذا شويت، لانتفاء الناقل شرعا من نص أو إجماع، و الاستصحاب حجة كما قدمناه.

فان قلت: الناقل حصول الاستحالة في المشوية المخرجة لها عن كونها أرضا.

قلنا: سنبين إنشاء اللّه تعالى فساد هذه الدعوى، و تحقيق أن ذلك من الأوهام الفاسدة الناشئة عن عدم الإحاطة بمعنى الاستحالة، و عدم الفرق بين الشيء و ما فيه ملامحة له توهم انه هو.

الثالث: الإجماع

من علمائنا بل من جميع المسلمين على جواز السجود على التربة المتنازع فيها.

و تحقيقه: انا بعد التتبع الصادق لكلام الأصحاب، الذين هم أهل الحل و العقد، في كتبهم المختصة بالفتاوى، و كتب الاستدلال، و ما أفردوه من الكتب لنقل الخلاف لم نجد في كلام أحد منهم تصريحا و لا تلويحا بالمنع من السجود على المشوية، و لا نقل ناقل منهم عن أحد العلماء في طبقة من الطبقات، و لا في عصر من الأعصار القول بالمنع منه، مع تتبعهم لنقل الخلاف النادر في المسائل النادرة و تصديهم لتوجيهه أو رده، و المتنازع فيه من الأمور الشائعة التي تعم بها البلوى، و لا ينفك منها أكثر الناس.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست