responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 297

مسألة:

لو مات الولد الأكبر قبل قضاء ما عليه أبيه من الصلاة و الصوم و خلف أولادا ذكورا، هل يجب على الأكبر من الأولاد قضاء ما فات أم لا؟

الجواب:

لا يجب و لا تجب الصدقة.

مسألة:

انتباه النائم للصلاة هل يجوز أم لا؟

الجواب:

يجوز.

مسألة:

لو وجد قطعة فيها عظم لم يعلم كونها من امرأة أو رجل ما الحكم في تغسيلها؟

الجواب:

ان وجد مجرد لصاحب القطعة تولي تغسيلها، و الا امتنع الغسل و تجب الصلاة و الدفن.

مسألة:

لو كان النخل الموقوف في الأرض المطلق فطلع تحته فسيل يحتمل كونه منه، هل يكون له حكم الموقوف تبعا لأصله أم لا؟ فيكون ملكا لصاحب الأرض. و كذا لو كان النخل طلق لغير صاحب الأرض.

الجواب:

يجب التفحص عن الغسيل، فان كان ناشئا عن النخل المغروس في الأرض ناشئا من عروقه كان تابعا، و ان كان ناشيا في الأرض لا عنه بأن أمكن أن يكون من نوامي لصاحب الأرض فهو له، نظرا الى مقتضى اليد.

مسألة:

لو كانت الأرض من النخل فحرثها شخص إما بإذن المالك أو بغير اذنه، فطلع فيها نخل بعد الحرث و التحصين، هل يملكه الحارث، أم يملكه مالك الأرض، أم يبقى مجهول المالك؟ أفتنا مأجورا.

الجواب:

حقه أن يكون لمالك الأرض حتى يعلم غيره.

مسألة:

لو صالح على شيء بثمن و لم يقبض المبيع، هل له الخيار بعد الثلاثة أيام كما في البيع أم لا؟ و كذا اخبار ما يفسد ليومه هل يثبت في الصلح أم لا؟

الجواب:

لا يثبت الخيار فيها.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست