أما اليتيم إذا كان له شركة في الأرض أو لم يكن له شركة، حكمها حكم غيرها في الصلاة في غير الصحراء؟
الجواب:
لا فرق بينها و بين غيرها في ذلك.
مسألة:
هل يجوز استعمال الماء المفترق في نهر في بستان اليتيم، أو غير البستان مما هو غير الصحراء للطهارة أو غيرها أم لا؟
الجواب:
لا يجوز أخذ الماء من نحو البيت و البستان لليتيم، سواء كان من نهر أو ساقية أو غيرها.
مسألة:
الشيء المعرض عنه لو أخذه الغير، ثمَّ بعد الأخذ رجع مالك الشيء عن الاعراض فطلبه من الأخذ، هل له ذلك ما دامت العين باقية أم لا؟
الجواب:
له ذلك مع بقاء العين.
مسألة:
ما حد التعذر في السدر و الكافور المبيح لتغسيل الميت بالقراح بدلا عنهما؟
الجواب:
ما يكون حصولهما معه مستدعيا للمشقة الكثيرة في العادة.
مسألة:
لو شهد شاهد عدل على استحقاق مال في ذمة الميت لزيد، هل يتوقف جواز الأخذ من مال الميت على حكم الحاكم أم لا؟ و بتقدير أن يتوقف ثمَّ يمنع الورثة البالغون من أخذ صاحب الحق لحقه، لكن من الورثة من هو غير بالغ، هل له الأخذ مع ذلك أم لا؟
الجواب:
ان لم يكن لغير البالغ ولي فلا بد من حكم الحاكم، بخلاف ما إذا كان الوارث بالغا، أو كان لغير البالغ ولي و علم بالدين.
مسألة:
لو كان في يد الإنسان مال الميت، و يعلم بأن في ذمة الميت دينا لزيد هل يسوغ لمن في يده المال الدفع الى زيد مقدار حقه أم لا؟