responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 286

مسألة:

أما اليتيم إذا كان له شركة في الأرض أو لم يكن له شركة، حكمها حكم غيرها في الصلاة في غير الصحراء؟

الجواب:

لا فرق بينها و بين غيرها في ذلك.

مسألة:

هل يجوز استعمال الماء المفترق في نهر في بستان اليتيم، أو غير البستان مما هو غير الصحراء للطهارة أو غيرها أم لا؟

الجواب:

لا يجوز أخذ الماء من نحو البيت و البستان لليتيم، سواء كان من نهر أو ساقية أو غيرها.

مسألة:

الشيء المعرض عنه لو أخذه الغير، ثمَّ بعد الأخذ رجع مالك الشيء عن الاعراض فطلبه من الأخذ، هل له ذلك ما دامت العين باقية أم لا؟

الجواب:

له ذلك مع بقاء العين.

مسألة:

ما حد التعذر في السدر و الكافور المبيح لتغسيل الميت بالقراح بدلا عنهما؟

الجواب:

ما يكون حصولهما معه مستدعيا للمشقة الكثيرة في العادة.

مسألة:

لو شهد شاهد عدل على استحقاق مال في ذمة الميت لزيد، هل يتوقف جواز الأخذ من مال الميت على حكم الحاكم أم لا؟ و بتقدير أن يتوقف ثمَّ يمنع الورثة البالغون من أخذ صاحب الحق لحقه، لكن من الورثة من هو غير بالغ، هل له الأخذ مع ذلك أم لا؟

الجواب:

ان لم يكن لغير البالغ ولي فلا بد من حكم الحاكم، بخلاف ما إذا كان الوارث بالغا، أو كان لغير البالغ ولي و علم بالدين.

مسألة:

لو كان في يد الإنسان مال الميت، و يعلم بأن في ذمة الميت دينا لزيد هل يسوغ لمن في يده المال الدفع الى زيد مقدار حقه أم لا؟

الجواب:

لا بد من اذن الوارث أو الحاكم في موضع يعتبر إذنه.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست