responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 215

و المفهوم من الاتفاق نحو المفهوم من المصادفة.

و في الشرائع: أما لو انقضى من غيبته ما يعلم انتقالها به من طهر الى آخر ثمَّ طلق صح، و لو اتفق في الحيض [1]. و لم يحضرني في عبارة أحد من المعتبرين التصريح بالجواز مع العلم بالحيض. و اللّه الموفق للسداد.


[1] شرائع الإسلام 3: 14.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست