responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 204

فهي له قضاء من اللّه و رسوله» [1].

و هذه الرواية و ما جرى مجراها مقيدة للأخبار المطلقة الدالة على الملك بالإحياء.

حجة الثاني: ان هذه الأرض أصلها مباح، فاذا تركها حتى عادت الى ما كانت عليه صارت مباحة، كما لو أخذ ماء من دجلة ثمَّ رده إليها. و لأن العلة في تملك هذه الأرض الاحياء و العمارة، فإذا زالت العلة يزول المعلول و هو الملك، فإذا أحياها الثاني فقد وجد سبب الملك فيثبت له الملك، كما لو التقط ملتقط شيئا ثمَّ سقط من يده و ضاع عنه فالتقطه غيره، فإن الثاني يكون أحق.

و لصحيحة أبي خالد الكابلي عن الباقر (عليه السلام) قال: «وجدنا في كتاب علي (عليه السلام): أن الأرض للّه يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين، أنا و أهل بيتي ورثنا الأرض و نحن المتقون، و الأرض كلها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها و ليؤد خراجها الى الامام من أهل بيتي، و له ما أكل منها. و ان تركها أو خربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و أحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤد خراجها الى الامام من أهل بيتي و له ما أكل منها.

و ان تركها أو خربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده و عمرها و أحياها فهو أحق بها من الذي تركها، فليؤد خراجها الى الامام من أهل بيتي، و له ما أكل حتى يظهر القائم من أهل بيتي» [2] الحديث.

و لصحيحة معاوية بن وهب عن الصادق (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها و كرى أنهارها و عمرها فان عليه فيها الصدقة، و ان كانت لرجل قبله فغاب عنها و تركها و أخربها ثمَّ جاء بعد يطلبها فإن الأرض للّه


[1] الفقيه 3: 151 حديث 665، التهذيب 7: 151 حديث 670.

[2] التهذيب 7: 152 حديث 674.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست