responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 153

كشاف الكرب العظام، لبيك لبيك عبدك و ابن عبديك، لبيك لبيك أتقرب إليك بمحمد و آل محمد، لبيك لبيك يا كريم، لبيك لبيك بالعمرة المتمتع بها الى الحج لبيك.

و الإخلال بمقارنة النية للتلبية مبطل كتكبير الصلاة، و كذا ابدال بعض كلماتها التي لا بد منها بمرادفها كما لو قال: اجابة بعد اجابة لك بدل لبيك و نحوه.

و يجب استدامة النية حكما الى آخره، فلو أخل بها اثم و لم يبطل إحرامه، و يجب لبس الثوبين، و يشترط كونهما من جنس ما يصلى فيه خاليين من نجاسة، غير مخيطين. فيأتز بأحدهما و يتوشح بالآخر، يغطي به أحد المنكبين أو يرتدي به فيغطيهما و لا يعقده.

و لا يجوز النقص اختيارا، و تجوز الزيادة و الابدال، لكن يستحب الطواف في الأولين. و يجوز للنساء الإحرام في المخيط و الحرير اختيارا، و هل يوصف لبس الثوبين بكونه شرطا للإحرام، أو جزء له، أو واجب لا غير؟ أوجه، و الاشتراط أحوط.

أما النية فالتردد فيها بين الشرط و الجزء كسائر نيات العبادات، و الأصح أن التلبية جزء و ركن و هي الإحرام كالتحريمة للصلاة، و نسيان التلبية غير مخل بصحة الإحرام بخلاف نسيان النية.

و في كون الإحرام تركا: يجيء به نحو الأفعال أو بالعكس تردد، و الأول رجحان، أما عده فعلا محضا بناء على تفسيره بتوطين النفس على الكف عن الأمور المخصوصة فلا يخلو من شيء، لأن المعروف في كلامهم أن الإحرام عبارة عن اجتناب الأمور المخصوصة، و الاختراع في التعريفات غير مقبول، و كذا الصوم.

و أما ما يحرم بالإحرام: فالصيد، و هو الحيوان الممتنع بالأصالة اصطيادا، و أكلا، و اشارة، و دلالة، و اغلافا، و ذبحا فيكون ميته. و الفرخ و البيض كالأصل،

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست