responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 107

كلام أحد من الفقهاء الذين هم أهل الحل و العقد، و هم المشار إليهم في هذا الفن. فكيف يحل لمن يخاف المعاد و نقاش الحساب أن يحدث في الدين قولا بمجرد الخيالات الواهية، و التوهمات الفاسدة التي يحسبها الظمآن ماء، و بعد أدنى تأمل لم يجدها شيئا.

و أعجب من ذلك كله انه بعد أن تمر مدة تزيد على ثمانمائة سنة، و الناس على اختلاف طبقاتهم و تفاوت درجاتهم يتناقلون التربة الحسينية المشوية و يصلون عليها، حتى أن الصلاة عليها بينهم أظهر من كثير من الأمور المعتبرة في الصلاة، و لا ينكر ذلك منكر، و لا يمنع منه مانع، يحدث في آخر الزمان من يخفى عليه الفرق بين الشيء و شبهه، و لا يميز موضع الخلاف بين الفقهاء و الوفاق، يصرح بالمنع من ذلك و ينهى عنه نهيا عاما.

و تظهر هذه المقالة، بحيث يسر بها الركبان، و ينقلها الناس عنه في مجالس العلم و أنديه الفضل، و لا يحذر من أن يكون الخطأ و المجازفة في جانبه، لا في جانب الطبقات التي مر عليها ما يزيد على ثمانمائة سنة. و لا يبالي بالتصرف في الدين بمثل هذه الآراء الضعيفة و الخيالات الواهية، فإنا للّه و انا إليه راجعون، و لا حول و لا قوة إلا باللّه العلي العظيم.

الثاني الكلام مع سلار (رحمه اللّه) على كراهية السجود على التربة الشريفة إذا شويت بالنار [1]،

و هذا القول ضعيف، فانا لا نجد في الشرع ما يصلح أن يكون علة لذلك و دليلا عليه، الا توهم حصول الاستحالة، و قد عرفت انه توهم ضعيف، و تبين لك فساد منشؤه.

و الأخبار التي تميزناها في حال التربة الشريفة تتناول بإطلاقها كلا من المشوية و غيرها بغير تفاوت، بل ظاهر بعضها ارادة المشوية. و الحكم بالكراهية يحتاج الى


[1] المراسم: 66.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست