responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 98

الفائدة، كما إذا اختلف النوع، أو انتهت بالتخفيف الى حد العفو.

تتمة:

يحرم اتخاذ الانية من النقدين و لو لمحض القنية على الأقوى، سواء الرجل و المرأة. و يكره المفضض، و يجب عزل الفم عن موضع الفضة، و يجوز نحو الحلقة للقصعة، و الضبة [1] للإناء، و القبيعة [2] و النعل للسيف، و التحلية للمرأة بالفضة و كذا الميل منها لا المكحلة، و تخلية المصحف بها و بالذهب. و لا يحرم الإناء من غيرهما و ان كان نفيسا، نعم يشترط طهارة أصله و التذكية في الجلد، و في غير المأكول الدبغ على قول.

الباب الثاني: في باقي مقدمات الصلاة

و فيه فصول:

الأول: في أعدادها:

و الواجبة سبع:

اليومية، و الجمعة، و العيدان، و الآيات، و الطواف، و الأموات، و ما يلتزم بنذر و شبهه.

فاليومية خمس: الظهر و العصر، و العشاء،- كل واحدة أربع ركعات- و المغرب ثلاث، و الصبح ركعتان. و الوسطى منهن هي العصر على الأقوى، و تنتصف الرباعيات في السفر و الخوف.

و نوافلها

لكل من الظهرين ثمان قبل الفرض، و للمغرب أربع بعدها، و للعشاء ركعتان من جلوس بعدها تعدان بركعة، و لليل ثمان و ركعتان للشفع و ركعة للوتر و للصبح ركعتان قبلها. و يسقط في السفر نوافل الظهرين، و الوتيرة على المشهور و باقي الصلوات الواجبة تأتي إنشاء اللّه تعالى.


[1] الضبة: حديدة عريضة يضبب بها الباب و غيره. الصحاح 1: 168 «ضبب».

[2] قبيعة السيف: ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد. الصحاح 3: 1260 «قبع».

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست