responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 91

أيام العادة أن تستظهر بيوم أو يومين إلى العشرة، فبالتجاوز تقضي ما تركته زمان الاستظهار من صوم و صلاة و صوم العادة خاصة، و يحكم لهذه بالحيض برؤية الدم.

و المضطربة:

ترجع الى التميز، ثمَّ الروايات ان نسيت العدد و الوقت معا، و ان نسبت أحدهما عملت بما تعلم فتخير في تخصيص العدد ان ذكرته، و ان ذكرت الوقت خاصة تحيضت في المتيقن و احتاطت بالجمع بين تكليفي الحائض و المستحاضة في المحتمل، و يرجع ردها الى الروايات فتضم الى ما عملته بقية أحدهما.

و المبتدأة

بعد التميز ترجع إلى عادة نسائها، ثمَّ أقرانها من بلدها، ثمَّ الروايات و هي: ستة أو سبعة من كل شهر، أو ثلاثة من شهر و عشرة من آخر مخيرة في التخصيص.

و الاستحاضة:

دم أصفر بارد رقيق غالبا، و يجب اعتباره فان لطخ الكرسف و لم يثقبه وجب ابداله، و تطهير ما ظهر من المحل، و الوضوء لكل صلاة. و ان ثقبه و لم يسل فمع ذلك تغير الخرقة، و غسل للغداة. و ان سال فمع ذلك غسل للظهرين و تجمع بينهما، و آخر للعشاءين كذلك. و مع الأفعال هي بحكم الطاهر، فإن أخلت بشيء منها لم تصح صلاتها، أو بشيء من غسلي النهار لم يصح صومها، و إذا انقطع للبرء وجب ما اقتضاه الدم سابقا من غسل و وضوء.


و الدم مستمر لا تعلم متى ابتدأ، فالظاهر منها تخصيص ذلك العدد بوقت، مخيرة في ذلك مع استواء الزمان. و لو انعكس الفرض لا المستقرة انما هو الوقت خاصة، فمتى انقطع الدم على العشرة فالجميع حيض، فاذا عبرها فلا عدد لها و ترجع بل يعتبر التميز، فان طابق الوقت الذي إعادته مع احتمال رجوعها إلى عادة النساء و الأقران في العدد، لأنها مبتدأة بالنسبة إليه. ع ل.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست