responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 209

و نحوه مقاصة في موضع الجواز لا يشترط فيه اللفظ، بل يكفي الفعل المقترن بما يدل على ارادة ذلك، و ان أتى بصيغة تدل على ذلك كان أولى، و كذا التمليك للعبد الجاني عمدا أو خطأ.

و اما الإقرار:

فليس من العقود و الإيقاعات في شيء، لأنه ليس بإنشاء، و انما هو اخبار جازم عن حق لازم للمخبر. و ضابطه: كل لفظ دال على اشتغال ذمة المقر بحق كقوله له: علي، أو عندي، أو في ذمتي، أو قبلي كذا. بالعربية و غيرها، بشرط علمه بمدلول ما تلفظ به.

و لو قال: نعم، أو أجل عقب قول المدعى: لي عليك كذا، فهو إقرار. و مثله قوله عقيبه: صدقت، أو برئت، أو أنا مقر لك به، أو بدعواك. و كذا لو قال:

قبضتك إياه، أو بعتنيه، أو وهبتنيه، أو بعته، ففي كونه إقرارا قولان، أصحهما المساواة، بخلاف ما لو قال: اتزنه، أو زنه، أو خذه، أو عده، أو علق الإقرار بشرط، مثل: له علي كذا ان دخل الدار و إذا طلعت الشمس، و ان كأنه التعليق بمشيئة اللّه تعالى على الأصح، الا أن يصرح بأنه قصد التبرك.

و كذا لو قال: إذا جاء رأس الشهر، الا أن يعتبر ارادة التأجيل. و مثله ما لو قال: ان شهد فلان فهو صادق، و ان شهد فإنه لا يكون مقرا في شيء من ذلك.

و لو قال له في داري، أو في ميراثي من أبي كذا، فان قال: بحق واجب، أو بسبب صحيح و نحوه لزم، و ان أطلق ففي كونه إقرارا قولان أصحهما نعم.

و لو أبهم الإقرار في شيئين طولب بالبيان، و لو أقر بلفظ فيهم فهو أنواع، و لو استثنى من المقر به فله أقسام، و أحكام جميع ذلك مذكورة في معادنه من كتب الأصحاب رحمهم اللّه فليطلب هناك.

و ليكن هذا آخر الرسالة، و الحمد للّه رب العالمين، و الصلاة على رسوله محمد و آله الطاهرين المعصومين.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست