responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشهيد الثاني المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 321
معصيته اخرى وقد ورد في كفارتها حديثان احدهما قوله صلى الله عليه واله كفارة من استغتبته ان تستغفر له والثانى قوله صلى الله عليه واله من كانت لاخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحللها منه من قبل ان يأتي يوم ليس هناك دينا ولا درهم يؤخد من حسناته فان لم يكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فيزيد على سيئاته ويمكن ان يكون طريق الجمع حمل الاستغفار له على من لم يبلغ عيبة المغتاب فينبغي الاقتصار على الدعاء له والاستغفار لان في محالته اثارة للفتنة وجلبا اللضغائن وفى حكم من لم يبلغه من لم يقدر على الوصول إليه بموت أو غيبة وحمل المحالة على من يمكن التوصل إليه مع بلوغه الغيبة ويستحب للمعتذر إليه قبول العذر والمحالة استحبابا مؤكدا قال الله تعالى خذ العفو الاية فقال رسول الله صلى الله عليه واله يا جبرئيل ما هذا العفو قال ان الله يامرك ان تعفو عن من ظلمك وتصل من قطعك وتعطى من حرمك وفى خبر اخر إذا جثى الامم بين يدى الله تعالى يوم القيمة نودو اليقم من كان اجره على الله فلا يقوم الا من عفى في الدنيا وروى عن بعضهم ان رجلا قال له ان فلانا قد اغتابك فبعث إليه طبقا من الرطب و قال بلغني انك قد اهديت إلى حسناتك فاردت ان اكافيك عليه فاعذرني فانى لا اقدوان اكافيك على التمام وسبيل المتعذر ان يبالغ في الثناء عليه والتودد و يلازم ذلك حتى يطيب قلبه فان لم يطب كان اعتذاره وتودده حسنة محسوبة له وقد تقابل سيئة الغيبة في القيمة ولافرق بين غيبة الصغير والكبير والحى والميت والذكر والانثى وليكن الاستغفار والدعاء له على حسب ما يليق بحاله فيدعو للصغير بالهداية وللميت بالرحمة والمغفرة ونحو ذلك ولا يسقط الحق باباحة الانسان غرضه للناس لانه عفو عما يجب وقد صرح الفقهاء بان من اباح قذف نفسه لم يسقط حقه من حده وما روى عن النبي صلى الله عليه واله ايعجز احدكم ان يكون كابى صمصم كان إذا خرج من بيته قال


اسم الکتاب : رسائل الشهيد الثاني المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست