responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشهيد الثاني المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 300
يكون مرجوما إذ حبط اجرك ونقصت من حسناتك وكذلك الغضب لله لا يوجب الغيبة فانما حبب الشيطان اليك الغيبة ليحبط اجر غضبك وتصير معرضا لغضب الله تعالى بالغيبة وبالجملة فعلاج جميع ذلك المعرفة والتحقيق لها بهذه الامور التى هي من ابواب الايمان فمن قوى ايمانه بجميع ذلك انكف عن الغيبة لا محالة الفصل الثالث في الاعذا والمرخصة في الغيبة اعلم ان المرخص في ذكر مساءة الغير هو غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل إليه الا به فيدفع ذلك اثم الغيبة وقد حصروها في عشرة الاول التظلم فان من ذكر قاضيا بالظلم والخيانة واخذ الرشوة كان مغتابا غاصيا فاما المظلوم من جهة القاضى فله ان يتظلم إلى من يرجو منه ازالة ظلمه وينسب القاضى إلى الظلم إذ لا يمكنه استيفاء حقه الا به وقد قال صلى الله عليه واله لصاحب الحق مقال وقال صلى الله عليه واله مطل الغنى ظلم ومطل الواجد يحل عرضه وعقوبته الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصى إلى منهج الصلاح ومرجع الامر في هذا إلى القصد الصحيح فان لم يكن ذلك هو المقصود كان حراما الثالث الاستفتاء كما يقول للمفتي قد ظلمنى ابى أو اخى فكيف طريق في الخلاص والاسلم هنا التعرض بان يقول ما قولك في رجل ظلمه ابوه أو اخوه وقد روى ان هذا قالت للنبى صلى الله عليه واله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني انا وولداى فاخذ من غير علمه فقال خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف فذكرت الشح لها وولدها ولم يزجرها رسول الله صلى الله عليه واله إذ كان قصدها الاستفتاء الرابع تحذير المسلم من الوقوع في الخطر والشر وفصح المستشير فإذا رأيت متفقها يتلبس بما ليس من اهله فلك ان تنبه الناس على نقصه وقصوره عما ياهل نفسه له وتنبههم على الخطر اللاحق لهم بالانقياد إليه وكذلك إذا رايت رجلا مترددا إلى فاسق يخفى امره وخفت عليه من الوقوع بسبب الصحبة فيما


اسم الکتاب : رسائل الشهيد الثاني المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست